724 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم . هل يحرم عليه شيء ؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : لا يحرم إلا من أهل ولبى .
[ ص: 174 ] 725 - عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله بن الهدير ; أنه رأى رجلا متجردا بالعراق . فسأل الناس عنه . فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد ، فلذلك تجرد .
قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير ، فذكرت له ذلك . فقال : بدعة . ورب الكعبة .
15881 - قال أبو عمر : قد روى حديث عائشة المسند في أول الباب : nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وغيره .
15882 - ورواه أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة .
15883 - ورواه : الأسود ، عن عائشة .
15884 - ومسروق عن عائشة ، من أئمة أهل الحديث بالكوفة .
15885 - وهو حديث مجتمع على إسناده .
15886 - واختلف في معنى هذا الحديث .
15887 - فقال جماعة من أهل العلم ، منهم : عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : إذا قلد الحاج هديه فقد أحرم وحرم عليه ما يحرم على الملبي بالحج .
[ ص: 175 ] 15888 - وكذلك إذا أشعر هديه .
[ ص: 176 ] 15889 - واختلفوا في تحليله ، فمنهم من قال : الإحلال كالتقليد والإشعار . ومنهم من أباه .
15892 - وهذا كله عنهم في معنى قول الله - تعالى - : ( فمن فرض فيهن الحج ) [ البقرة : 197 ] .
15893 - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحج وتلبيته في حين تقليده الهدي [ ص: 177 ] وإشعاره .
15894 - وقالت طائفة : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من قلد هديه سواء خرج معه أو بعث وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم .
15899 - قال أبو عمر : في حديث عائشة المسند في هذا الباب من الفقه : أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم ، ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج . حتى ينحر هديه .
[ ص: 178 ] 15900 - وتابع nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس على ذلك : عبد الله بن عمر . وطائفة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير على اختلاف عنه .
[ ص: 179 ] 15901 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة أن بدنه قلدت ورأسه في حجر جاريته فانتزعه .
15902 - وممن قال بهذا : ميمون بن أبي شبيب ، قال : من قلد ، أو أشعر ، أو جلل ، فقد أحرم .
15903 - وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث عمر ، عن النبي ( عليه السلام ) .
15904 - وفيه : أنهم كانوا يختلفون في مسائل الفقه ، وعلوم الديانة فلا يعيب بعضهم بعضا لأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك .
15905 - وفيه : ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الدين ، والكتاب فيه إلى البلدان .
15908 - وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث ، وهو الحجة عند الشارع .
[ ص: 180 ] 15909 - وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقال مالك ما ذكره في موطئه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : كل هؤلاء يقول بحديث عائشة : أن التقليد لا يوجب الإحرام على من لم ينوه .
15910 - هذه جملة أقوالهم ، وأما تفصيلها ، ف :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو العمرة ، وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا .
15911 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : ولا يكون أحد محرم بسياقة الهدي ولا بتقليده ، ولا يجب عليه بذلك : إحرام حتى ينويه ويريده .
15912 - وقال أبو حنيفة : من ساق هديا وهو يؤم البيت ثم قلده ، فقد وجب عليه الإحرام ، وإن جلل الهدي ، أو أشعره لم يكن محرما ، وإنما يكون محرما بالتقليد .
15913 - وقال : إن كانت معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام ; لأن الغنم لا تقلد .
15914 - وقال : إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ، ثم بدى له أن يخرج فخرج واتبع هديه ، فإنه لا يكون محرما حين يخرج ، وإنما يكون محرما إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه معه .
15915 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : وإن بعث بهدي لمتعة ، [ ص: 181 ] ثم أقام حلالا أياما ، ثم خرج وقد كان قلد هديه فهو محرم حين يخرج . ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة .
15916 - قال أبو عمر : روي عن عطاء نحو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن قال بقوله .
15917 - روى القطان ، وعبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17248وهشام بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال ، قال عطاء : أما الذي قلد الهدي فقد أحرم .
15918 - قال : ومثل التقليد فرض الرجل هديه ، ثم يقول : أنت هدي ، أو قد أهديتك .
15919 - قال : وبمنزلة ذلك المجلل ، والإشعار .
15920 - ويحتمل هذا من قول عطاء أن ينوي فعل ذلك أو يتوجه مع هديه .
15924 - وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة شيخ من أهل المدينة روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، والدراوردي ، وداود بن قيس ، nindex.php?page=showalam&ids=15667وحاتم بن إسماعيل ، إلا أنه ممن لا يحتج به فيما ينفرد به ، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه ؟ ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة ( رضي الله عنهم ) .
15925 - روى معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعث بهديه ، ثم وقع على جارية له ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير في المنام فقيل له : ائت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمره أن يطهر فرجه فأبى أن يأتيه فأتى الليلة الثانية فقيل له مثل ذلك فأبى أن يأتيه ، فأكثر الليلة الثالثة وقيل له قول فيه بعض الشدة ، فلما أصبح أتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخبره بذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وما ذلك ؟ ثم ذكر ، فقال : إني وقعت على فلانة بعد ما قلدت الهدي ، فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليها ، فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث معه الهدي سأله : أي يوم قلدت الهدي ؟ فأخبره ، ( فإذا هو قد ) وقع عليها [ ص: 183 ] بعدما قلد الهدي ، فأعتق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاريته تلك .
15926 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأيوب ، وعبيد الله بمعنى واحد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم ، والمرأة كذلك ، فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه .
15927 - وروى أبو العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ما روى نافع عنه .
15928 - ذكر معمر ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : تقولون : إذا بعث الرجل الهدي فهو محرم ، والله لو كان محرما ما كان يدخل دون أن يطوف بالبيت .
قال أيوب : فذكرته لنافع ; فأنكره .
15929 - قال أبو عمر : اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب ولم يختلف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ونافع أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أبي العالية وأعلم به ، وهذا ما لا يختلف أهل العلم بهذا الشأن فيه ، إلا أن الذي حكاه أبو العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قول صحيح في النظر ، وهو الثابت في الأثر من حديث عائشة عن النبي ( عليه السلام ) أنه لم يحرم عليه شيء أحله الله في حين قلد هديه وبعث إلى مكة به .
15930 - وعلى القول بحديث عائشة دون حديث ابن أبي لبيبة : جمهور أهل العلم ، وأئمة الفتوى بالأمصار على ما ذكرناه عنهم في هذا الباب .
15933 - وقال فيه ابن وهب عن مالك ، عن عمرو بن مسلم ، وتابعه جماعة من أصحاب مالك .
15934 - وكذلك قال فيه محمد بن عمر ، عن عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة .
15935 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا عمر بن محمد بن القاسم [ ص: 185 ] ومحمد بن أحمد بن كامل ، ومحمد بن أحمد بن المنصور ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا مالك ، عن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953819من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا " .
15936 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأبو مصعب ، وأبو بكير عن مالك ، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في غير هذا الموضع إلا أنه ليس عند أكثر رواة " الموطأ " .
15937 - وقد رواه شعبة عن مالك ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري بمصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : أخبرنا شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن عمر بن سلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953820من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا .
15938 - قال أبو عمر : ترك مالك أن يحدث بهذا الحديث في آخر عمره ، وقاله عنه عمران بن أنس ، فقال : ليس من حديثي . قال : فقلت لجلسائه : فقد رواه عنه شعبة وهو يقول : ليس من حديثي .
15940 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
15941 - واختلف في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فمرة قال : من أراد الضحية لم يمس في عشر ذي الحجة من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .
15944 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
15945 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في ذلك . وروي عنه أنه ألقى بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في ذلك .
15946 - وروى مالك ، عن عمارة بن صياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة .
15948 - قال أبو عمر : من الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة موقوفا عليها . وكذلك رواه ابن وهب ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن الليث ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن ، قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . . ، فذكره موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فضعفت طائفة من أهل الحديث هذا وأما [ ص: 187 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فقال : هو صحيح من رواية مالك ، قال : وقد رواه محمد بن عمرو ، عن شيخ مالك كما رواه مالك .
15949 - قد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال رواه عنه كما رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=17004ومحمد بن عمرو ، إلا أنهم اختلفوا في عمر بن مسلم بن أكيمة الليثي ، وهو ابن أخي الذي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
15951 - وذكرته ليحيى بن سعيد ، فقال : ذاك له وجه وهذا له وجه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة لمن أراد أن يضحي بالمصر ، وحديث عائشة لمن بعث بهديه وأقام .
15952 - قال أحمد : وهكذا أقول : حديث عائشة هو على المقيم الذي يرسل بهديه ، ولا يريد أن يضحي بعد ذلك الهدي الذي بعث به ، فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره ، على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هو عندي على كل من أراد أن يضحي في مصره .
15953 - حكى ذلك كله عنه الأثرم .
15954 - قال أبو عمر : قد صح أن النبي ( عليه السلام ) إذ بعث بهديه لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم ، وصح أنه كان يضحي - صلى الله عليه وسلم - ويحض على الضحية ، ولم يصح عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - في العام الذي بعث فيه بهديه ولم يبعث بهديه لينحر عنه [ ص: 188 ] بمكة إلا سنة تسع مع أبي بكر ، ولا يوجد أنه لم يضح في ذلك العام ، والله أعلم .
15955 - والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الإجماع أن يجوز ما دونه من حلاق الشعر ، وقطع الظفر ، وبالله ( عز وجل ) التوفيق .
15956 - قال أبو عمر : صحح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا وقال به ، وخالف أصحابه فيه بعد أن ذكر طرقه والاختلاف فيها ، وقال : بعضها يشد بعضا . وقال : ليس شيخمالك بمجهول ، لأنه قد روى عنه ثلاثة أئمة : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=17004ومحمد بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=15987وسعيد بن أبي هلال ، وقد تابعه على روايته : مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، ولا يضره توقيف من وقفه إذا رفعة ثقات ، ولا يضره أن يكون اسمه عمر .
15957 - ومال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا ، واحتج له وخالف فيه أصحابه الكوفيين ، ومالكا ، ومما ذكره فمن ذلك قال :
15958 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثنا قتادة ، عن كثير بن أبي كثير أن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر كان بعثني بخراسان في الرجل إذا اشترى أضحية وسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره ، فلا يمس منها شيء .
15959 - قال كثير : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب ، فقال : نعم قد أحسن .
15960 - قلت عن من يا أبا محمد ؟ قال : عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون ، أو كانوا يفعلون ذلك .
15961 - وأما قول ابن الزبير في الذي تجرد حين أمر بهديه أن يقلد : " بدعة [ ص: 189 ] ورب الكعبة " .
15962 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي محتجا لأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد : لا يجوز أن يكون عندنا حلف ابن الزبير على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة على خلاف ذلك .
15962 م - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنما اعتمد على حديث جابر المذكور ، وقد ذكرنا علة إسناده ، ولو علم به ابن الزبير لم يقسم .
15963 - وأما قول مالك أنه لا يحب لأحد قلد هديه بذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ، فإن الهدي لما كان محل هديه محله وذلك يوم النحر ، وكذلك ينبغي أن يكون إحرامه مع تقليده له .
15964 - وهذا ما لا خلاف فيه ، وهي السنة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلد هديه ثم أحرم ، وقال : " لا أحل حتى أنحر الهدي " .
15965 - ولا يختلف العلماء أن الهدي ، ولا كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ، وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي على أنه يستحب له إذا مر بذي الحليفة أن يحرم منها .