الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
770 [ ص: 203 ] ( 18 ) باب قطع التلبية في العمرة

731 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه كان يقطع التلبية في العمرة ، إذا دخل الحرم .

15992 - قال مالك ، فيمن أحرم من التنعيم : إنه يقطع التلبية حين يرى البيت .


15993 - قال يحيى : سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت ، وهو من أهل المدينة ، أو غيرهم . متى يقطع التلبية ؟ قال : أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم .

15994 - قال : وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك .

15995 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة ، فقال مالك ما ذكره في موطئه على ما ذكرناه ، وأضاف قوله ذلك إلى ابن عمر وعروة بن الزبير .

15996 - وقال الشافعي : يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف .

[ ص: 204 ] 15997 - وقال مرة : يلبي المعتمر حتى يستلم الركن ، وهو شيء واحد .

15998 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزال المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف .

15999 - قال أبو عمر : لأن التلبية استجابة لما ذكر إليه فرضا أو ندبا ، فإذا وصل البيت قطع الاستجابة ، والله أعلم . وهؤلاء كلهم لا يفرقون بين المهل بالعمرة : بعيد أو قريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية