731 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه كان يقطع التلبية في العمرة ، إذا دخل الحرم .
15992 - قال مالك ، فيمن أحرم من التنعيم : إنه يقطع التلبية حين يرى البيت .
15993 - قال يحيى : سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت ، وهو من أهل المدينة ، أو غيرهم . متى يقطع التلبية ؟ قال : أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم .
15994 - قال : وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك .
15995 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة ، فقال مالك ما ذكره في موطئه على ما ذكرناه ، وأضاف قوله ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير .
15996 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف .
[ ص: 204 ] 15997 - وقال مرة : يلبي المعتمر حتى يستلم الركن ، وهو شيء واحد .
15998 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزال المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف .
15999 - قال أبو عمر : لأن التلبية استجابة لما ذكر إليه فرضا أو ندبا ، فإذا وصل البيت قطع الاستجابة ، والله أعلم . وهؤلاء كلهم لا يفرقون بين المهل بالعمرة : بعيد أو قريب .