الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
771 [ ص: 205 ] ( 19 ) باب ما جاء في التمتع

732 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب ; أنه حدثه : أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك [ ص: 206 ] بن قيس ، عام حج معاوية بن أبي سفيان ، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه .


16000 - قال أبو عمر : قد ذكرنا سعد بن أبي وقاص الزهري ، والضحاك بن قيس الفهري في كتاب الصحابة بما يجب من ذكرهما .

[ ص: 207 ] [ ص: 208 ] 16001 - وذكرنا محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وإخوته في " التمهيد " .

16002 - في هذا الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج ، والتمتع على أربعة أوجه ومعان .

16003 - ( أحدها ) : التمتع المعروف عند عامة العلماء ، وهو ما أورد مالك بعد في هذا الباب من موطئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية