الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
773 733 - عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر فبين به معنى التمتع عنه ، فقال : إنه كان يقول : من اعتمر في أشهر الحج : شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة قبل الوقفة ، ثم أقام بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع إن حج ، وعليه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .


16004 - قال أبو عمر : ما ذكره مالك في هذا الحديث ، عن عبد الله بن [ ص: 209 ] دينار ، عن ابن عمر ، لا اختلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بقوله ( عز وجل ) : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) [ البقرة : 196 ] إلى أنه قصر فيه وأجمل ما فسر فيه معنى التمتع عند الجميع إن شاء الله .

16005 - فمن ذلك قوله إن حج - يعني في عامه ذلك - ويحتاج مع ذلك أن يكون من غير أهل مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر الآفاق ، فإذا كان كذلك وطاف بعمرة لله وسعى لها في أشهر الحج بعد أن يكون إحرامه كما قال ابن عمر في أشهر الحج وحل من عمرته بالسعي لها بين الصفا والمروة قبل أوان عمل الحج ، ثم أنشأ الحج من مكة بعد حله فحج من عامه فهذا متمتع عند جماعة العلماء .

16006 - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج فهو موضع اختلاف وسنذكر في هذا الباب بعد الفراغ من الكلام في معنى حديث سعد والضحاك ، وما للعلماء من المذاهب في وجوه التمتع إن شاء الله .

16007 - ومن معنى التمتع أيضا : القران عند جماعة من الفقهاء ، لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده .

16008 - فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى ، وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في الهدي والصيام لمن لم يجد هديا منها .

16009 - وأما قول الضحاك بن قيس في التمتع : إنه لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فإنه يكن عنده علم في سبب نهي عمر عن التمتع .

16010 - وفي إنكار سعد على الضحاك قوله دليل على أن العالم يلزمه إنكار [ ص: 210 ] ما سمعه من كل قول يضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارا فيه رفق وتؤدة ، ألا ترى قول سعيد له : ليس ما قلت يا ابن أخي ، فلما أخبره الضحاك أن عمر نهى عنها لم ير ذلك حجة لما كان عنده حجة من السنة ، وقال : صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه .

16011 - وكذلك قال عمران بن حصين : نزل القرآن بالتمتع وصنعناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ، قال رجل بدا له ما شاء .

16012 - قال أبو عمر : يعني عمر ( رضي الله عنه ) .

16013 - وقد كان ابن عمر يخالف أباه في ذلك ، فكان يقول ما ذكره مالك في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية