773 733 - عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فبين به معنى التمتع عنه ، فقال : إنه كان يقول : من اعتمر في أشهر الحج : شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة قبل الوقفة ، ثم أقام بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع إن حج ، وعليه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
16004 - قال أبو عمر : ما ذكره مالك في هذا الحديث ، عن عبد الله بن [ ص: 209 ] دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لا اختلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بقوله ( عز وجل ) : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) [ البقرة : 196 ] إلى أنه قصر فيه وأجمل ما فسر فيه معنى التمتع عند الجميع إن شاء الله .
16005 - فمن ذلك قوله إن حج - يعني في عامه ذلك - ويحتاج مع ذلك أن يكون من غير أهل مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر الآفاق ، فإذا كان كذلك وطاف بعمرة لله وسعى لها في أشهر الحج بعد أن يكون إحرامه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أشهر الحج وحل من عمرته بالسعي لها بين الصفا والمروة قبل أوان عمل الحج ، ثم أنشأ الحج من مكة بعد حله فحج من عامه فهذا متمتع عند جماعة العلماء .
16006 - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج فهو موضع اختلاف وسنذكر في هذا الباب بعد الفراغ من الكلام في معنى حديث سعد والضحاك ، وما للعلماء من المذاهب في وجوه التمتع إن شاء الله .
16007 - ومن معنى التمتع أيضا : القران عند جماعة من الفقهاء ، لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده .
16008 - فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى ، وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في الهدي والصيام لمن لم يجد هديا منها .
16009 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس في التمتع : إنه لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فإنه يكن عنده علم في سبب نهي عمر عن التمتع .
16010 - وفي إنكار سعد على الضحاك قوله دليل على أن العالم يلزمه إنكار [ ص: 210 ] ما سمعه من كل قول يضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارا فيه رفق وتؤدة ، ألا ترى قول سعيد له : ليس ما قلت يا ابن أخي ، فلما أخبره الضحاك أن عمر نهى عنها لم ير ذلك حجة لما كان عنده حجة من السنة ، وقال : صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه .