الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
774 735 - وفي هذا الباب مالك ، عن يحيى بن سعيد ; أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : من اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو في ذي الحجة ، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ، فهو متمتع . إن حج . وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .


16039 - قال أبو عمر : قول سعيد هذا قد تقدم في معنى قول ابن عمر وقول مالك ، ولا مدخل للقول فيه إلا أنه لم يستثن من كان أهله حاضري المسجد الحرام الذين لا زم عليهم أن يتمتعوا ، هم أهل مكة وأهل الوادي ذي طوى وما كان من ذلك مثل مكة .

16040 - وقال الثوري : هم أهل مكة دون غيرهم .

16041 - وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومن بعدهم إلى مكة .

16042 - ومن اعتمر عند أبي حنيفة وأصحابه من المواقيت أو من دونها إلى مكة ، ثم حج من عامه فليس بمتمتع ، ولا هدي عليه .

16043 - وقال مكحول : من كان منزله وأهله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام . وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق .

[ ص: 216 ] 16044 - وروي ذلك عن عطاء .

16045 - وهو قول الشافعي بالعراق .

16046 - وقال الشافعي بمصر : حاضرو المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة ليلتان ، وذلك أدنى المواقيت . ومن كان لو ساق من منزله إلى مكة لم يجز له أن يقصر الصلاة ، وهو قول عطاء في اعتبار ما تقصر فيه الصلاة .

16047 - قال : وأما ضجنان ، وعرفة ، والنخلتان ، والترجيع ، ومر الظهران فأهلها من حاضري المسجد الحرام .

16048 - وقال طاوس ، ومجاهد : من كان ساكن الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام .

16049 - وإليه ذهب طاوس ، وأهل العلم .

16050 - وقال أبو حنيفة : حاضرو المسجد الحرام ليس لهم أن يتمتعوا ولا أن يقرنوا .

16051 - وروي مثل ذلك عن الحسن البصري ، وجماعة من التابعين .

16052 - وبه قال أبو عبيد .

16053 - وقال مالك : لا أحب على أن يقرن بين الحج والعمرة ولا أعلم أن مكيا قرن .

16054 - وقال ابن الماجشون : على أهل مكة الدم متى قرنوا ، ولا دم عليهم إن تمتعوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية