774 735 - وفي هذا الباب مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : من اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو في ذي الحجة ، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ، فهو متمتع . إن حج . وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
16039 - قال أبو عمر : قول سعيد هذا قد تقدم في معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقول مالك ، ولا مدخل للقول فيه إلا أنه لم يستثن من كان أهله حاضري المسجد الحرام الذين لا زم عليهم أن يتمتعوا ، هم أهل مكة وأهل الوادي ذي طوى وما كان من ذلك مثل مكة .
16040 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : هم أهل مكة دون غيرهم .
16041 - وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومن بعدهم إلى مكة .
16042 - ومن اعتمر عند أبي حنيفة وأصحابه من المواقيت أو من دونها إلى مكة ، ثم حج من عامه فليس بمتمتع ، ولا هدي عليه .
16043 - وقال مكحول : من كان منزله وأهله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام . وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق .
[ ص: 216 ] 16044 - وروي ذلك عن عطاء .
16045 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق .
16046 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر : حاضرو المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة ليلتان ، وذلك أدنى المواقيت . ومن كان لو ساق من منزله إلى مكة لم يجز له أن يقصر الصلاة ، وهو قول عطاء في اعتبار ما تقصر فيه الصلاة .
16047 - قال : وأما ضجنان ، وعرفة ، والنخلتان ، والترجيع ، ومر الظهران فأهلها من حاضري المسجد الحرام .
16048 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، ومجاهد : من كان ساكن الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام .
16049 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وأهل العلم .
16050 - وقال أبو حنيفة : حاضرو المسجد الحرام ليس لهم أن يتمتعوا ولا أن يقرنوا .
16051 - وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وجماعة من التابعين .
16052 - وبه قال أبو عبيد .
16053 - وقال مالك : لا أحب على أن يقرن بين الحج والعمرة ولا أعلم أن مكيا قرن .
16054 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : على أهل مكة الدم متى قرنوا ، ولا دم عليهم إن تمتعوا .