16221 - وأما قول مالك في هذا الباب : لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا فقد قاله غيره .
16222 - وإن كان جمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة ; لأنها ليس لها عند الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه إلا من بعد طواف الحج بالبيت أو آخره في الطواف ، أو عند طواف القدوم ، إلى أن يتم حجه . وما عدا هذا الوقت فجائز عمل العمرة فيه العام كله .
[ ص: 250 ] 16223 - إلا أن من أهل العلم من استحب ألا يزيد في الشهر على عمرة ، ومنهم من استحب أن لا يعتمر المعتمر في السنة إلا مرة واحدة كما قال مالك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع عمرتين في عام .
[ ص: 251 ] 16224 - والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة ، لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه ، بل الدليل يدل عليه بقول الله - عز وجل - ( وافعلوا الخير ) [ الحج : 77 ] .
16226 - وأما الاستحباب بغير لازم ، ولا يضيق لصاحبه .
16227 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة .
16228 - قال : وأخبرنا جعفر ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يكره عمرتين في سنة .
16229 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : تكره العمرة في السنة مرتين .
162230 - وأما الذين أجازوا العمرة في السنة مرارا فمنهم علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعائشة ، وأنس nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
16231 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات : مرة من الجحفة ، ومرة من [ ص: 252 ] التنعيم ومرة من ذي الحليفة .
16232 - قال : وأخبرنا عبيد الله ، وعبد الله ابنا عمر ، عن نافع : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اعتمر في عام القتال عمرتين .
16233 - قال : وأخبرنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن صدقة ، عن القاسم ، قال : فرطت عائشة في الحج ; فاعتمرت تلك السنة مرارا ثلاثا .
16234 - قال صدقة : قلت للقاسم : أنكر عليها أحد ؟ قال : سبحان الله ! على أم المؤمنين ؟ .
16235 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ، عن عائشة ، قالت : العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام ، هي : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق .
16237 - وكان القاسم يكره عمرتين فيها ، ويقول : في كل شهر عمرة .
16238 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : في كل شهر عمرة .
16239 - وعن علي ( رضي الله عنه ) : في كل شهر عمرة .
16240 - وقال عكرمة : يعتمر متى شاء .
[ ص: 253 ] 16241 - وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين .
16242 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شئت .
16243 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : السنة كلها وقت العمرة يعتمر فيها من شاء متى شاء .
16244 - وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسائر الفقهاء إلا ما ذكرنا من تخصيص أيام التشريق .
16245 - وقد يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أن يجوز العمرة لكل من طاف طواف الإفاضة ; لأنه قد دخل الحل كله ، وليست العمرة بواجبة من أيام التشريق .