743 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين : أن أبا غطفان بن طريف المري [ ص: 258 ] أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم ; فرد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نكاحه .
744 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره .
745 - مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، سئلوا عن نكاح المحرم ، فقالوا : لا ينكح المحرم ولا ينكح .
16270 - فأما تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة ، فقد اختلفت فيه الآثار المسندة ، واختلف في ذلك أهل السير والعلم في الأخبار : أن الآثار بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالا أتت متواترة من طرق شتى عن أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وهو مولاها وعن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ، وهو ابن أختها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وجمهور علماء المدينة يقولون : nindex.php?page=hadith&LINKID=953857إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال .
16271 - وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه ( عليه السلام ) نكح ميمونة وهو محرم إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة ، إلا أن يكون متعارضا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين ، وتطلب الحجة [ ص: 260 ] من غير قصة ميمونة .
16272 - وإذا كان ذلك كذلك ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=953858أنه نهى عن نكاح المحرم ، وقال : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " . ولا معارض له ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره .
16277 - قال أبو عمر : قد نقل قوم حديث nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم مرسلا ، لظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وليس كما ظهر إلا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فحملت للتأويل .
16278 - وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالا أن يخبر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالا يحدث به هكذا وحده ، يقول : حدثتني ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالا .
16281 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح باطل .
[ ص: 263 ] 16282 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
16283 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
16284 - قال أحمد : ذهب فيه إلى حديث عثمان ، وقال : روي عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم فرقوا بينهما .
16285 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : لا بأس أن ينكح المحرم وأن ينكح .
16286 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
16287 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه لم ير بنكاح المحرم بأسا .
16288 - قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : يتزوج المحرم إن شاء ، لا بأس به .
16290 - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جماعة من أصحابه ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبر ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبو الشعثاء ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
[ ص: 264 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة . . ، قال عمرو : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب : أتجعل حفظ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على فخذيه ! ! .
16292 - قال أبو عمر : قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز لحديث عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=953864أنه نهى عن نكاح المحرم ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرق بين من نكح وبين امرأته ، والفرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة مستحكمة وذكرنا جماعة الأئمة القائلين من أهل المدينة وليس مع العراقيين في هذا حجة إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة قد خالفه فيها غيره بما قد تقدم ذكره .
16293 - وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية ابنة شيبة امرأة كبيرة ، فقلت لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=953865أتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم ؟ قالت : لا والله ; لقد تزوجها وهما حلالان .
16294 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ، قال : حدثنا خلف بن سعيد ، قال : حدثنا [ ص: 265 ] أحمد بن عمرو ، قال : حدثنا ابن سنجر ، قال : حدثنا أبو المغيرة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=953866أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم .
16296 - قال أبو عمر : أظن القائل " قال سعيد " : عطاء ، أو nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
16297 - واختلف أهل السير في تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه تزوجها حلالا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى : تزوجها وهو محرم ، والأول أصح إن شاء الله ، والحجة في ذلك حديث عثمان ، والحمد لله .
16298 - وأما قول مالك في الرجل المحرم : أنه يراجع زوجته إن شاء إذا كانت في عدة منه ، فلا خلاف في ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصار ، وليست المراجعة كالنكاح ، لأنها زوجه لا يحل في رجعتها الصداق ولا الولي ، وتلزمه نفقتها ، ويلحقها طلاقه لو طلقها ، وكذلك أبناؤه وظهاره منها .