750 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء ، وهو محرم .
16310 - قال مالك : والصفيف القديد .
16311 - قال أبو عمر : يقال إن أبا قتادة كان وجهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه ; لأن مخرجهم [ ص: 272 ] لم يكن واحدا ، وكان ذلك عام الحديبية ، أو بعده بعام عام القضية . وكان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لغيره ، والله أعلم .
16312 - وفي هذا الحديث من الفقه : أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده ، وصاده الحلال .
16319 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار .
[ ص: 274 ] 16320 - واحتجوا بحديث أبي قتادة هذا ، وبحديث البهزي وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله .
16322 - وأما قول عمر ففي الموطأ ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أفتى الركب المحرمين بأكل صيد وجدوه بالربذة ، ثم قدم المدينة ، فذكره لعمر ، فقال له : لو أفتيتهم بغير ذلك لفعلت بك . يتواعده .
16324 - ومثل هذا حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعنى ما تقدم سواء .
16325 - ومثله حديث مالك في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن عمر وكعب . . ، إلا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قصة الجراد نذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله .
16326 - وقال آخرون : لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم أكل صيد ألبتة على ظاهر عموم قوله - عز وجل - ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [ المائدة : 96 ] .
16327 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي مبهمة .
16328 - وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما .
16329 - وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
[ ص: 276 ] 16330 - وروي عن زيد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وإسحاق مثل ذلك .
16333 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في معناه .
[ ص: 277 ] 16334 - وقد ذكرناها كلها في " التمهيد " .
16335 - وقال آخرون : ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله . وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله ، وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب .
16336 - وبه قال مالك . nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
16337 - وروي أيضا عن عطاء مثل ذلك .
16338 - وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تتفق الأحاديث المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكل الصيد مع ظاهر تضادها ، وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولا تدافعت ، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ، ولا يعارض بعضها بعضا ، ما وجد إلى استعمال ذلك سبيل .
16339 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - معنى ذلك .
16340 - حدثني عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو مولى بني المطلب أنه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953877لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .
16345 - فأما إذا دل المحرم الحلال على الصيد ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : [ ص: 279 ] يكره له ذلك ولا جزاء عليه .
16346 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
16347 : وقال المزني : جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيد .
16348 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه الجزاء .
16349 - قال أبو حنيفة : ولو دله في الحرم لم يكن عليه الجزاء .
16350 - وقال زفر : عليه الجزاء في الحل دله عليه أو الحرم .
16351 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
16352 - وهو قول علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعطاء .
16353 - واختلفوا أيضا فيما يجب على المحرم يدل المحرم على الصيد فيقتله .
16354 - فقال قوم : عليهما كفارة واحدة ، منهم عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
16355 - وقال آخرون : على كل واحد منهما كفارة .
16356 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحارث العكلي .
16357 - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
16358 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا جزاء إلا على القاتل وحده .
16359 - واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد .
16361 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، [ ص: 280 ] والنخعي ورواية عن عطاء .
16362 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهما جزاء كامل ، وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد .
16363 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على كل : عليهم كلهم جزاء واحد ، وسواء كانوا محلين أو محرمين في الحرم .
16364 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال أحمد وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
16365 - وروي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف : أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيا بشاة .
16366 - قال أبو عمر من جعل على كل واحد منهم الجزاء قاسه على الكفارة في قتل النفس ; لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على كل واحد من القاتلين في قتل النفس خطأ كفارة كاملة .
16367 - ومن جعل فيه جزاء واحدا قاسه على الدية ، ولا يختلفون على أنه فيمن قتل نفسا خطأ - وإن كانوا جماعة - إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها .
16368 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة هذا ما يدل على أن المحرم المشير لا يجوز له أكل ما أشار بقتله إلى الحلال .
16370 - وأما حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام فذلك لأنه كان ذلك اللحم الذي جعله صفيفا وتزوده قد ملكه قبل الإحرام فجاز له أكله قبل الإحرام .
16371 - ومذهبه في ذلك مذهب من لا يحرم على المحرم من الصيد ما قتله أو اصطاده دون أكله من صيد الحلال وهو معنى هذا الباب ، وكذلك أدخله فيه مالك .
16372 - والعلماء مجمعون على أن قتل المحرم للصيد حرام وعليه جزاؤه ، وأكله عليه حرام .
1637 - ( أحدها ) : أن أكل الصيد حرام على المحرم بكل حال ، على ظاهر قول الله - عز وجل - : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [ المائدة : 96 ] لم يخص أكلا من قتل .
[ ص: 282 ] 16374 م - ( والثاني ) : أن ما صاده الحلال جاز لمن كان حلالا في حين اصطياده محرما دون من كان محرما من ذلك الوقت وقت اصطياده .
16375 - ( والثالث ) : أن ما صيد لمحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين أكله ولم يجز ذلك له وحده .
16376 - ( والرابع ) : أن ما صيد لمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله .
16377 - هذه المسألة في الباب بعد هذا إن شاء الله .