16378 - قال أبو عمر : لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
16379 - فرواه جماعة كما رواه مالك .
16380 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن يزيد ، وهشيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
16381 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم لذلك في " التمهيد " .
16382 - والقول عندي قول من جعل الحديث لعمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ومن تابعه .
16383 - ومما يدل على صحة ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد ، nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمري ، قال : " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . " .
[ ص: 284 ] 16384 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد : " بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد .
16385 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون : إنما جاء ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، كان يرويه أحيانا فيقول فيه : عن البهزي ، وأحيانا لا يقول فيه : عن البهزي ولعل المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم في كلامهم أن يقولوا " بمعنى عن فلان بمعنى قصة فلان " ، لقول من قال عن البهزي يريد عن قصة البهزي .
16387 - واسمه زيد بن كعب . [ ص: 285 ] للمحرم ، وقد مضى القول في هذا المعنى ، وما للعلماء في ذلك .
16389 - وفي ذلك أيضا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين عليه . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد ; يعني لا يمسه ولا يهيجه .
16390 - قال أبو عمر : الحاقف : الواقف المنثني والمنحني ، وكل منحن فهو محقوقف .
16391 - هذا قول الأخفش .
16392 - وقال غيره من أهل اللغة : الحاقف الذي يلجأ إلى حقف ، وهو ما انعطف من الرمل .
16393 - وقال العجاج : سماوة الهلال حتى احقوقف ; يعني : انعطف ، وسماوته : شخصه .
16394 - والروحاء ، والأثابة ، والعرج ، والرويثة مواضع ومناهل بين مكة والمدينة .
16395 - وفيه من الفقه : جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو مات عنه ، وذلك محمول على أنه قد بلغت رميته الرامي منه موضع الذكاة ، ولذلك - والله أعلم - أمر - صلى الله عليه - وسلم بقسمته بينهم .
16398 - وقد استدل قوم بهذا الحديث أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة " شأنكم به " ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
16399 - وسنذكر ما للفقهاء في هبة المشاع من التنازع في موضعه إن شاء الله .
16400 - وأما مسألة الصيد يغيب عن صاحبه فيجده ميتا بعد ليلة أو قبل ذلك ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : إذا أدركه الصائد من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا ، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه أثرا بلغ القتل وإن كان قد بات عنه لم يأكله .
16401 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله .
16402 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا توارى عنه الصيد وهو في طلبه فوجده وهو قد قتله كلبه أو سهمه جاز أكله ، وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله .
16403 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا وجده من الغد ميتا فوجد فيه سهمه وأثره فليأكله .
16404 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القياس لا يأكله إذا غاب عنه - يعني - لأنه لا يدري أمات من رميته [ ص: 287 ] أو من غيرها .
16405 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كل ما أصبت ودع ما أنميت .
16406 - يقول : كل ما عاينت صيده وموته من سلاحك أو كلابك ، ودع ما غاب عنك .
16407 - وفي حديث أبي رزين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أكل ما غاب عنه مصرعه من الصيد .
16408 - وهو حديث مرسل ; لأنه ليس بأبي رزين العقيلي ، وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة عنه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره .
16409 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : يأكله ما لم ينتن .
16410 - وهو حديث صحيح قد ذكرناه في موضعه من هذا الكتاب .