16466 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : " عجز حمار ، فرده يقطر دما " . رواه شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
16467 - وقال مقسم في حديثه : " رجل حمار وحش " .
16468 - وقال عطاء في حديثه : " أهدي له عضد صيد فلم يقبله " .
16469 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في حديثه : " عضو من لحم صيد " .
16470 - إلا أن منهم من يجعله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
[ ص: 298 ] 16472 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي ( عليه السلام ) ولولا ذاك كان أكله جائزا .
16473 - قال سليمان : ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في الحديث " فرده يقطر دما " كأنه صيد في ذلك الوقت " .
16474 - قال إسماعيل : وإنما تأول إسماعيل الحديث الذي فيه أنه أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار ، وهو موضع يحتمل التأويل .
16479 - ولا خلاف بين العلماء في ذلك ; لعموم قوله - تعالى - : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . . ) [ المائدة : 68 ] ولحديث الصعب بن جثامة في قصة الحمار .
16480 - ولأهل العلم في المحرم يشتري الصيد قولان : أحدهما أن الشراء فاسد ، والثاني أنه صحيح . وعليه أن يرسله .
16481 - وقد تقدم في الباب قبل هذا ما للعلماء فيمن أحرم وفي يده ، أو معه ، أو في بيته : شيء من الصيد .
16482 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه حج في عام حج فيه عثمان ; فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال ، قال : فأكل منه وهو محرم . ولم يأكل منه علي . فقال عثمان : إنما صيد قبل أن يحرم . فقال علي : ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال أفيحللن لنا اليوم ؟ .
16483 - رواه هشيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، قال : حج عثمان معه علي فذكره في هذه الرواية عن علي أنه لم ير للمحرم أكل ما صاده [ ص: 300 ] الحلال وإن كان صيد له قبل أن يحرم المحرم ، وأن عثمان كان يخالطه في الغضب . ويحاسبه وكان يخالفه ; لأنه لا يرى بأسا بما صاده الحلال قبل إحرام المحرم وأن يأكله المحرم في إحرامه .
16484 - وقد روي عن علي ( رضي الله عنه ) خلاف هذه الرواية عنه ، وموافقته لرأي عثمان .
16485 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله العبسي ، قال : استعمل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=9809أبا سفيان بن الحارث على العروض ، فمر به رجل من أهل الشام ومعه باز وصقر ، فاستعاره منه ، وصاد به من اليعاقيب ، فلما سمع بعثمان قد مر حاجا أمر بهن ; فذبحن ، فطبخن ، ثم جعلن في جفنة ، فجاء بهن آل عثمان فقال عثمان : كفوا ، فقال بعض القوم : انظروا عليا يأتيكم الآن . فلما جاء علي ورآها بين أيديهم أبى أن يأكل ; فقال له عثمان : ما شأنك ؟ فقال : لم أكن لآكل من هذا . قال عثمان : لم ؟ قال : هو صيد لا يحل لمن أكله ، وأنا محرم ، قال عثمان : فبين لنا . فقال : قال الله - تعالى - : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ) [ المائدة : 95 ] . قال عثمان : فنحن قتلناه ! إنا لم نقتله . قال : فقرأ عليهم علي : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [ المائدة 96 ] فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث ، ثم أتى وهو بمكة فقيل له : هل لك في ابن أبي طالب أهدي إليه صفيف حمار فهو يأكل منه ; فأرسل إليه عثمان فسأله عن أكله الصفيف ، وقال له : أما أنت فتأكل وأما نحن فتنهانا ؟ فقال له : إنه صيد عام أول ; وأنا حلال ; فليس علي في أكله بأس ، وصيد ذلك - يعني [ ص: 301 ] اليعاقيب - وأنا حرام ، وذبحن وأنا حرام .
16486 - وبهذا كان يفتي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويذهب إليه .
16487 - ذكر إسحاق عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبلال ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال . وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام .
16488 - وهو قول عطاء .
16489 - وذكر عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ما صيد وأنت حلال فكله ، وما صيد وأنت حرام فلا تأكله .
16490 - قال أبو عمر : وما كان مثلها عن علي يعضد ما روي عنه في الصيد للمحرم أنه لا يأكله على عموم قوله - تعالى - ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [ المائدة : 96 ] ولم يفسر ما صيد قبل إحرامه أو بعد إحرامه .
16491 - وهذه الرواية مفسرة كما ترى .
16492 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال صيد من أجله . أو من لم يصد لعموم قول الله - عز وجل - : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . [ ص: 302 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي مبهمة .
16493 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
16494 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وإسحاق في رواية .
16495 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يزيد بن أبي يزيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث بن نوفل يحدث أن عليا كره أكل لحم الصيد وهو محرم .
16496 - قال : وأخبرني معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال .
16497 - قال معمر : وأخبرني أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
16498 - قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعبد الكريم بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كره لحم الصيد للمحرم ، وقال : هي مبهمة ; يعني قوله [ ص: 303 ] ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [ المائدة : 96 ] .
16499 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، وكعب ، ومجاهد ، وعطاء في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال صيد من أجله أو لم يصد .
16500 - وبه قال الكوفيون .
[ ص: 304 ] 16501 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب ، عن قزعة ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يأكل لحم الصيد وهو محرم ، فقيل له : إن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة كانا يأكلانه ، فقال : عمر خير nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة خير مني .
16502 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يأكله .
16503 - وذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز له أكله ، وما لم يصد من أجله جاز له أكله .
16504 - وهو قول عثمان .
16505 - وروي ذلك أيضا عن عطاء ، وبه قال إسحاق .
16506 - وهذا أعدل المذاهب وأعلاها ، وعليه يصح استعمال الأحاديث المرفوعة وتوجيهها .
16507 - وفيه مع ذلك نص حسن رواه ابن وهب ، قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم ، ويعقوب بن عبد الرحمن المخزومي ، عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله أنه أخبرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953877لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .
16508 - رواه عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب كما رواه يحيى بن عبد الله بن سالم ، ويعقوب بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، وإبراهيم بن أبي يحيى جعلوه كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو مولى المطلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه أخبره [ ص: 305 ] عن جابر .
16509 - ورواه الدراوردي عن عمرو ، عن رجل من بني سلمة ، عن جابر فأخطأ فيه ، وصوابه ما رواه يعقوب .