5 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج . كلهم يحدثونه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951747من أدرك ركعة من الصبح ، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " .
274 - وفي " التمهيد " ذكر وفاة nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وبسر ، [ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، وسن كل واحد منهم وحاله .
275 - وفي كتاب الصحابة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
276 - وروى عن حفص ، عن ميسرة هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد ، وأبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فجعل مكان عطاء أبا صالح .
[ ص: 221 ] 277 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان محمد بن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكر عطاء غيره .
278 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وحده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
279 - وجوده مالك - رحمه الله - وكان حافظا متقنا ، وهو إسناد مجمع على صحته ، وكلهم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
280 - والإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت ، لا أن ركعة من الصلاة من أدركها ذلك الوقت أجزته من تمام صلاته .
281 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من قال في هذا الحديث : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، ثم صلى تمام صلاته بعد غروبها فقد أدرك ، ومن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوعها فقد أدرك أيضا .
282 - وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون أن معنى هذا الحديث ما وصفناه .
283 - وفي هذا أن حديث مالك ليس على ظاهره ، فإن معناه : فقد أدرك إن أتم ما بقي عليه بعد طلوع الشمس وغروبها .
284 - وهذا الحديث أيضا ورد بلفظ الإباحة في صلاة الصبح وصلاة العصر في ذينك الوقتين ، وليس هو أيضا على ظاهره في ذلك المعنى ، بدليل ما ذكرنا من صلاته - عليه السلام - فيما مضى من كتابنا هذا أنها كانت في العصر [ ص: 222 ] والشمس بيضاء نقية ، وعند القامتين ، ونحو ذلك ، على حديث إمامة جبريل في المثلين من ظل كل قائم على ما أوضحناه فيما سلف من هذا الكتاب .
286 - على أن هذا الحديث ليس معناه الإباحة ، وأنه خرج على أصحاب الضرورات كالمغمى عليه يفيق ، والحائض تطهر ، والكافر يسلم في ذلك الوقت ، أنه مدرك للوقت .
287 - وقد أجمع المسلمون على أن من كان له عذر في ترك الصلاة إلى ذلك الوقت ، ثم قدر على أدائها كلها فيه لزمته ، فكذلك يلزمه إذا أدرك منها ركعة ، بدليل هذه السنة الواردة في ذلك ; لأنه - عليه السلام - جعل مدرك ركعة منها في ذلك الوقت مدركا لوقتها ، كما جعل مدرك الركعة من الصلاة مدركا لحكمها وفضلها ، وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
288 - وقد تقدم ما للعلماء من الاختلاف في وقت العصر ، ووقت الصبح ، فلا وجه لإعادته ، وجرى فيه قول من جهل هذا الحديث على عمومه في ذي ضرورة [ ص: 223 ] ( وغيره ) . ومن اقتصر على أصحاب العذر والضرورة ، فمن كان عنده على الضرورات فمن الضرورات في ذلك : السفر .
291 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين ، وإن قدم قبل خروج الوقت أتم ، وهذا نحو قول مالك إلا أنهم لم يحدوا الركعة .
292 - وقال زفر : إن جاوز بيوت القرية أو المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ركعة فإنه مفرط ، وعليه أن يصلي العصر أربعا ، وإن قدم من سفره فدخل مصره ولم يبق عليه إلا ركعة واحدة أتم الصلاة أيضا ، أخذا له في ذلك بالثقة .
293 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا خرج بعد دخول الوقت أتم ; لأن الصلاة تجب عندهم بأول الوقت ، وليست السعة في الوقت بمسقطة عنه ما وجب عليه في أوله .
[ ص: 224 ] 294 - قالوا : وإن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم ، أخذوا في ذلك بالثقة والاحتياط ، لزوال علية السفر .
295 - وأصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القصر أنه رخصة وسنة ، فمن شاء أتم في السفر عنده ومن شاء قصر ما دام مسافرا .
296 - وسيأتي بيان ذلك وما للعلماء من التنازع فيه ووجوه أقوالهم في باب قصر الصلاة ، إن شاء الله .