74 64 - مالك ، عن نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ؛ أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وهو أميرها ، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين . فأنكر ذلك عليه . فقال له سعد : سل أباك إذا قدمت عليه . فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك ، حتى قدم سعد . فقال : أسألت أباك ؟ فقال : لا . فسأله عبد الله فقال عمر : إذا أدخلت رجليك في الخفين ، وهما طاهرتان ، فامسح عليهما . قال عبد الله : وإن جاء أحدنا من الغائط ؟ فقال عمر : نعم . وإن جاء أحدكم من الغائط .
2277 - وذكرنا هذا الحديث من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وأبي الزبير وأبي سلمة عن عبد الرحمن كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا المعنى .
[ ص: 256 ] 2278 - وإنكار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على سعد إنما كان المسح في الحضر ؛ لأنه جهل مسح الخفين في الحضر . وهو بين في حديث مالك .
2279 - وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع في هذا الخبر : " وهو مقيم بالكوفة " وهو ظاهر حديث مالك ، وهذا يقتضي المسح للمقيم . فمن أراد رواية هذا الخبر باختلاف ألفاظه واتفاق معانيه نظره في التمهيد .
2280 - وأما قول عمر وشرطه فيه : " إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان " فقد ثبت ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد بن سعيد وغيرهم .
2281 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : شهد لي عروة على أبيه ، كذلك وشهد أبوه عن النبي - عليه السلام - .
2282 - وقد ذكرت ذلك كله في " التمهيد " بالطرق والأسانيد .
[ ص: 257 ] 2285 - وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد أن أكمل الوضوء .
2286 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي محتجا للكوفيين : يجوز أن يقال : إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما ولم يكمل الطهارة قبل ذلك ، كما يقال : صلى ركعتين وإن لم يتم صلاته .
2288 - وحجة أصحابنا أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه مسحهما قبل غسل رجليه ؛ لأن في حديث المغيرة : إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ، ولا يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة .
2289 - وكذلك في حديث أبي بكرة : إذا تطهر فلبس خفيه مسح عليهما .
2290 - وهذا يقتضي أن يكون لبسه خفيه بعد تقدم طهارته على الكمال .
2291 - وأما أصحاب الشافعي فيبطلون الطهارة على غير الترتيب ، وليس عندهم على طهارة من فعل ذلك ، فكيف يمسح ؟ .
2292 - وقد تقدم القول في ذلك لهم وعليهم .
2293 - ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى .
[ ص: 258 ] 2294 - فقال مالك : لا يمسح على خفيه من فعل ذلك ؛ لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام طهارته ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق .
2295 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وداود : يجوز له أن يمسح ، وهو قول طائفة من أصحابنا منهم مطرف .