16531 - قال مالك : وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد ، فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم ; لأنه ليس بذكي . كان خطأ أو عمدا . فأكله لا يحل . وقد سمعت ذلك من غير واحد .
16532 - زاد أشهب : فمن كنت أقتدي به ونتعلم منه كلهم يقولون : لا يؤكل ، لأنه ليس بذكي .
[ ص: 310 ] 16533 - فقيل له : أرأيت من المحرمين عليهم جزاؤه ؟ فقال : أما من ليس بمحرم فلا أرى عليه جزاؤه وأما المحرمون ففيه نظر .
16534 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا رمى المحرم الصيد . وسمى فقتله ; فعليه جزاؤه ، فإن أكل منه حلال فلا شيء عليه ، وإن أكل منه المحرم الذي قتله بعد ما جزاه فعليه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة .
16535 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا جزاء عليه ، ولا ينبغي أن يأكله حلال ولا حرام .
16536 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : أحدهما كقول مالك ، والآخر يأكله ولا يأكل الميتة .
16538 - والحجة لمالك في مذهبه لهذه المسألة إجماع الجميع على أن من كان قادرا على ذبح الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها أو قتلها أنه لا يحل أكله ; لأنه استباح ذلك بخلاف ما أباح الله له . وكذلك يحرم الصيد على المحرم إذا فعل ; لأنه أباح غير ما أباحه الله له . فلا تقع ذكاة بما حرم الله فعله .
16539 - وهو قول داود وأصحابه ، وحجة من أجازه إجماع الجمهور على وقوع الذكاة بالسكين المعضوبة أو ذبح السارق .
[ ص: 311 ] 16540 - ذكر عبد الرزاق ، عن المثنى ، عن عطاء في المحرم المضطر ، قال : يأكل الميتة ويدع الصيد .
16541 - قال عبد الرزاق : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأنا أسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة ولحم الخنزير ، ولحم الصيد ؟ قال : يأكل الخنزير ، والميتة .
16542 - وذكر في باب آخر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن محرم ذبح صيدا هل يحل أكله لغيره ، قال : أخبرني الليث ، عن عطاء ، أنه قال : لا يحل أكله لأحد .
16543 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وأخبرني أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، قال : لا بأس بأكله .
16544 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وقول الحكم أحب إلي .
16545 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وسالم أنهما قالا : لا يحل أكله لأحد بحال .
16546 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وزفر : إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر . [ ص: 312 ] 16547 - وهذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
16548 - وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل ، وعليه الجزاء ، ولا يأكل الميتة .
16549 - ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يأكل المحرم ما صيد من أجله ، واختلف قوله في إيجاب الجزاء عليه إن أكل منه .