758 - قال مالك : كل شيء صيد في الحرم ، أو أرسل عليه كلب في الحرم ، فقتل ذلك الصيد في الحل . فإنه لا يحل أكله ، وعلى من فعل ذلك ، جزاء الصيد . في الحل . فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل . فيطلبه حتى يصيده في الحرم . فإنه لا يؤكل ، وليس عليه في ذلك جزاء . إلا أن يكون أرسله عليه ، وهو قريب من الحرم . فإن أرسله قريبا من الحرم ، فعليه جزاؤه .
16554 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل الصيد في الحرم .
16556 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والليث .
[ ص: 8 ] 16557 - وقال أبو حنيفة : لو رمى من الحل فوقعت الرمية في الحرم فقتل صيدا ، فعليه الجزاء ، وإن أرسل كلبا في الحل ، فقتل في الحرم فلا جزاء عليه .
16559 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15499الوليد بن مزيد : سئل nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد ، فأدخله الحرم ، ثم أخرجه من الحرم فقتله ؟ فقال : لا أدري ما أقول فيها فقال له السائل : لو رددتني شهرا فيها لم أسل عنها أحدا غيرك . فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء .
قال الوليد : فحججت في العام المقبل ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فسألته عنها ؟ فحدثني عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بمثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
16565 - وقد رأى جماعة من العلماء أن الجاني إذا عاذ بالحرم لم يقم عليه حده فيه حتى يخرج منه . ولهذه المسألة باب غير هذا .
16566 - وقالوا : لم يكن الجزاء في غير هذه الأمة إلا على محرم ، فلا على قاتل صيد في الحرم وهو حلال . وإنما كان الجزاء على هذه الآية لقوله ، عز وجل : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الآية [ 59 من سورة المائدة ] . 16567 - واتفق فقهاء الأمصار ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن على من قتل صيدا وهو حلال في الحرم الجزاء كما لو قتله محرم .
[ ص: 11 ] 16568 - وبه قال جماعة أصحاب الحديث .
16569 - وشذت فرقة منهم داود بن علي ، فقالوا : لا جزاء على من قتل في الحرم شيئا من الصيد إلا أن يكون محرما .
16570 - ولا يختلفون في تحريم الصيد في الجزاء ، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء فيه .
16571 - وقد روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن [ ص: 12 ] عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : في حمام الحرام شاة في كل واحدة منها . ولم يخصوا محرما من حلال ، ولا مخالف لهم من الصحابة .
16572 - وقد يوجد لداود سلف من التابعين .
16573 - ذكر عبد الرزاق عن عمر ، عن صدقة بن يسار ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن حجلة ذبحتها وأنا بمكة فلم ير علي شيئا .
16574 - وكان أبو حنيفة يقول للحلال يقتل الصيد في الحرم أنه لا يجزئه إلا الهدي والإطعام ، ولا يجزئه الصوم . كأنه جعله ثمنا .
16575 - وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجزئه الصوم كسائر من وجب عليه جزاء الصيد من المحرمين .