[ ص: 14 ] [ ص: 15 ] 16578 - قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ، أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا . أو يصوم مكان كل مد يوما . وينظر كم عدة المساكين . فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام . وإن كانوا عشرين مسكينا ، صام عشرين يوما . عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا .
16580 - قال أبو عمر : هذا الذي ذكره مالك عليه جماعة العلماء في أن الحرمتين إذا اجتمعتا ( حرمة الحرم ، وحرمة الإحرام ) فليس فيهما إلا حدا واحدا على قاتل الصيد محرما في الحرم ، لقول الله ، عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ 11 المائدة : 95 ] ، ولم يخص موضعا من موضع ، ولا استثنى حلا من حرم . ومعلوم أن الإحرام إنما يقصد به إلى الحرم وهناك عظم عمل المحرم .
16581 - واختلف الفقهاء في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما مضى فيه من السلف حكم : 16582 - فقال فيه مالك : يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض .
16583 - وهو قول أبي حنيفة .
16584 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن اختار بحكومة الضحايات من غير أن يحكم عليه جاز ، فإذا قتل نعامة أهدى بدنة ، وإذا قتل غرابا أهدى شاة .
16585 - واختلفوا في قول الله ، عز وجل : فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] والنعم : الإبل ، والبقر ، والغنم .
16587 - هذا قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومحمد بن الحسن .
16588 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : الواجب في قتل الصيد قيمته كان له مثل من النعم أو لم تكن ، وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة في مثله من النعم فيشتريه ويهديه ، فإن اشترى بالقيمة هديا أهداه ، وإن اشترى به طعاما أطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، أو صام مكان كل صاع يومين .
16589 - وقال محمد بن الحسن : المثل النظير من النعم كقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
16590 - وقال في الطعام والصيام بقول أبي حنيفة .
16591 - ولم يختلف قول مالك فيمن استهدى لغيره شيئا من العروض أن القيمة فيه هي المثل .
16592 - قال : والقيمة أعدل في ذلك .
16593 - ولكن السلف - رضي الله عنهم - حكم جمهورهم في النعامة ببدنة ، وفي الغزال بشاة ، وفى البقرة الوحش ببقرة ، واعتبروا المثل فيما وصفنا لا القيمة ، فلا ينبغي خلافهم لأن الرشد في اتباعهم .
[ ص: 19 ] 16599 - قال مالك : يخير الحكمان المحكوم عليه فإن اختار الهدي حكم به عليه . وإن اختار الإطعام والصيام حكما عليه بما يختار من ذلك ، موسرا كان أو معسرا .
16600 - وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
16601 - وقال زفر : الكفارة مرتبة يقوم المقتول دراهم يشتري بها هديا ، فإن لم يبلغ اشترى به طعام فإن لم يجد ما يشتري به هديا ولا طعاما صام بقيمتها ينظر كم تكون تلك الدراهم طعاما فيصوم عن كل صاع من بر يومين .
16602 - واختلف فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال مرة بالترتيب : هدي ، فإن لم يجد فطعام ، فإن لم يجد فصيام . ومرة بالتخيير كما قال مالك .