77 [ ص: 259 ] ( 9 ) باب العمل في المسح على الخفين .
65 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ؛ أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال : وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين ، على أن يمسح ظهورهما . ولا يمسح بطونهما .
66 - مالك ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو ؟ فأدخل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف ، والأخرى فوقه ، ثم أمرهما .
2301 - قال مالك : وقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أحب ما سمعت ، إلي في ذلك .
[ ص: 260 ] 2302 - ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت .
2303 - ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت .
2304 - وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك إلا ابن نافع ، فإنه رأى الإعادة على من فعل ذلك في الوقت وبعده .
2305 - وكلهم يقول : فمن مسح بطونهما دون ظهورهما ، يعنون أسفلهما دون أعلاهما ، أعاد أبدا ، إلا أشهب فإنه لم ير الإعادة من ذلك أيضا إلا في الوقت .
2306 - وقد روي عن بعض أصحاب الشافعي : أنه أجاز أن يمسح على باطن الخف دون ظهره .
2307 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقد نص أنه لا يجوز المسح على أسفل الخف ، ويجزئه على ظهره فقط .
2308 - ويستحب ألا يقصر أحد عن ظهور الخفين وبطونهما معا كقول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب .
2309 - وهو قول عبد الله بن عمر ، ذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما .
2310 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
[ ص: 261 ] 2311 - ورواه ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما .
2312 - وذكر الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما .
2314 - رواه ثور بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة ، ولم يسمعه ثور من رجاء .
2315 - وقد بينا علته في التمهيد .
[ ص: 263 ] 2316 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يمسح ظاهر الخفين دون بطونهما .
2317 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وداود .
2318 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد بن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعطاء بن أبي وضاح ، وجماعة .
[ ص: 264 ] 2322 - ولو كان لخف المحرم ظهر قدم ، ولم يكن له أسفل لزمته الفدية ، فدل على أن المراعى في الخف ما يستر ظهور القدمين ، وهو المراعى في المسح والله أعلم .