801 763 - وذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم .
16637 - قال مالك : في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرام . إن كل ما عقر الناس ، وعدا عليهم ، وأخافهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب . فهو الكلب العقور ، وأما ما كان من السباع ، لا يعدو . مثل الضبع والثعلب ، والهر ، وما أشبههن من السباع . فلا يقتلهن المحرم . فإن قتله فداه . وأما ما ضر من الطير ، فإن المحرم لا يقتله ، إلا ما سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة . وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما ، فداه .
16638 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على القول بجملة معنى أحاديث هذا [ ص: 27 ] الباب ، واختلفوا في تفصيلها على ما نورده عنهم بحول الله وقوته إن شاء الله .
16639 - فأما الكلب العقور فقد ذكر مالك مذهبه في موطئه على حسب ما أوردنا .
16640 - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في الكلب العقور نحو مذهب مالك .
16641 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكلب العقور : كل سبع يعقر ، ولم يخص به الكلب .
16642 - قال سفيان : وفسره لي nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم كذلك .
16643 - وكذلك قال أبو عبيد .
16644 - وروى زهير بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد ربه بن سبلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : الكلب العقور كالأسد .
16645 - فكل هؤلاء يقولون إنه لم يعن بالكلب العقور الكلاب الإنسية العادي منها ولا غير العادي دون سائر ما يعقر الناس ويعدو عليهم من السباع كلها .
[ ص: 28 ] 16647 - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في ذلك كمذهب مالك ، 16648 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقتل المحرم الكلب العقور .
16649 - قال : وهو كل ما عدا عليك من السباع تقتله ولا كفارة عليك .
16650 - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الكلب العقور نحو ذلك أيضا .
16651 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الكلب العقور ما عدا على الناس من الكلاب .
16652 - قال : ومثل الكلب العقور كل سبع عقور مثل النمر ، والفهد ، والذئب ، والأسد .
16653 - ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : تقتل كل ما عدا عليك وعقرك وآذاك ، ولا فدية عليك .
16654 - فهؤلاء العلماء كلهم مذاهبهم متقاربة في العبارة عن الكلب العقور ، [ ص: 29 ] وكلهم لا يرى ما ليس من السباع : الغراب ، والحدأة في الأغلب ليست في معنى الكلب العقور في شيء ولا يجوز للمحرم عندهم قتل الهر الوحش ، ولا الثعلب ، ولا الضبع .
16655 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب فقط يقتلهما فلا شيء عليه فيهما ابتدأه أو ابتدأهما ، وإن قتل شيئا من السباع فداه إلا أن يكون ابتدأه السبع ، فإن ابتدأه فقتله فلا شيء عليه ، وإن لم يبتدئه وقتله أفداه .
16656 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
16658 - قال أبو عمر : تلخيص مذهب مالك في الكلب العقور وسائر السباع فيما ذكره ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب عنه : أن المحرم يقتل السباع التي تعدو على الناس وتفترس ، ابتدأه أو ابتدأها ، جائز له قتلها على كل حال .
16659 - وأما صغار أولادها التي لا تعدو على الناس ولا تفترس فلا يقتلها ، ولا يقتل ضبعا ولا ثعلبا ، ولا هرا وحشيا إلا أن يبتدأه أحد هذه بالأذى والعداء عليه ; فإن فعل فله قتله ودفعه عن نفسه .
16660 - قال ابن القاسم : كما لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله ; فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء .
16661 - وقال أشهب عنه : إن قتل المحرم ثعلبا أو هرا أو ضبعا وداه ; لأن [ ص: 30 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن في قتل السباع ، وإنما أذن في قتل الكلب العقور .
16662 - قال : وكذلك صغار الذئاب والنمور لا يرى أن يقتلها المحرم ، فإن قتلها فداها ، وهي مثل فراخ الغربان .
16663 - وقال أبو حنيفة : كل من قتل شيئا من السباع صغيرا أو كبيرا فداه إلا الكلب العقور ، والذئب .
16664 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الذي يجوز للمحرم قتله من السباع فصغاره وكباره سواء يقتلها ولا شيء عليه ، وما لا يجوز قتله صغيرا لم يقتله كبيرا ، وكل ما لا يجوز أكل لحمه فلا بأس على المحرم في قتله .
16667 - وأما الغراب والحدأة في هذا الباب ، فقال أشهب : سئل مالك : أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرانه ؟ قال : لا ، إلا أن يضرا به ، إنما أذن في قتلها إذا أضرا في رأيي ، فأما أن يصيبهما بدءا فله ، وهما صيد .
16668 - وليس للمحرم أن يصيد ، وليا مثل العقرب ، والفأرة والغراب والحدأة صيدا ، فإن أضر الغراب والحدأة بالمحرم فله أن يقتلهما .
[ ص: 31 ] 16670 - وقال ابن وهب وأشهب ، عن مالك : أما الطير فلا يقتل المحرم منه إلا ما سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " الغراب والحدأة " ولا أرى له أن يقتلهما إلا أن يضراه .
16671 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا شيء على المحرم في قتل الحية ، والعقرب ، والحدأة ، والفأرة ، والغراب .
16674 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب .
16675 - ذكر الساجي ، قال : حدثني علي بن عبد الحميد الغدائري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل قال : حدثني شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : ذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الغراب ، فقال : هو الذي سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفويسق ، والله ما هو من الطيبات التي ذكر الله - عز وجل - في القرآن .
16676 - قال : وحدثني محمد بن الحارث المخزومي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : إني لأعجب من أكل الغراب وقد رأى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماه فاسقا ، والله ما هذا من [ ص: 32 ] الطيبات .
16677 - وحدثني ابن المثنى ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثني همام ، عن قتادة أنه كره . لحم الغراب .
16678 - قال : وحدثني عبد الرزاق ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه سئل عن لحم الغراب فكرهه .
16679 - قال أبو عمر : جائز عند مالك أكل الغراب ، والحدأة ، وكل ذي مخلب من الطير ولم يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
16680 - وقد صح عند nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه قال : كل الطير كله .
16681 - وقد ذكرنا الخبر عنه في غير هذا الموضع .
[ ص: 33 ] 16682 - وهو قول عطاء ، وجماعة من العلماء .
16683 - وذكر ابن وهب ، عن خالد بن حميد ، عن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سأله رجل عن أكل البازي ؟ فأمره بأكله .
16684 - قال ابن وهب : وأخبرني الليث ، قال : كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد في لحم الغراب ، والحدأة ، والنسر والصقر ، والبازي ، والعقاب وأشباهها ، هل يكره أم لا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : ليس ينبغي أن تحرم إلا ما حرم الله - عز وجل - أو بما تكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنفي عنه .
16685 - قال ابن وهب : وسألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة ، وقلت له : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماهما فاسقين ، وأمر المحرم بقتلهما ؟ فقال : لم أدرك أحدا ينهى عن أكلها .
16689 - قال أبو عمر : العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال والمحرم ، وكذلك الأفعى عندهم جميعهم .
16690 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليلة [ ص: 34 ] عرفة ، فخرجت حية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا فسيقا " .
16692 - قال أبو بكر : قد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في ( التمهيد ) .
16693 - والأسود : الحية . والفويسقة : الفأرة .
16694 - روى شعبة عن مخارق بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، قال : اعتمرت ، فمررت بالرمال ، فرأيت حيات ; فجعلت أقتلهن ; وسألت عمر ؟ فقال : هي عدو فاقتلهن .
16695 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحدث عن سالم ، عن أبيه أن عمر ، سئل عن الحية يقتلها المحرم ؟ فقال : هي عدو ; فاقتلوها حيث وجدتموها .
[ ص: 35 ] 16696 - قال سفيان : وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ويحك ! أي كلب أعقر من الحية ؟ 16697 - قال أبو عمر : وكذلك أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم ، وقتل العقرب والوزغ ، إلا أن ابن القاسم وابن وهب وأشهب رووا عن مالك ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عنه ، قال : لا أدري أن يقتل المحرم الوزغ ; لأنه ليس من الخمس التي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن ، قيل له : فإن قتل المحرم الوزغ ؟ قال : أرى أن يتصدق وهو مثل شحمة الأرض . وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب ) ; فليس عليهن شيء إلا سبعا .
16698 - قال : ولا يقتل المحرم قردا ، ولا خنزيرا ، ولا الحية الصغيرة ، ولا صغار السباع ، ولا فراخ الغربان .
16699 - قال أبو عمر : أمر رسول الله بقتل الوزغ وسماه فويسقا .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
16700 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 36 ] 16701 - والآثار بذلك متواترة ، وقد ذكرنا بعضها في ( التمهيد ) .
[ ص: 37 ] 16702 - وقد أجاز مالك قتل الحية والأفعى وليست من الخمس التي سماها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
16703 - والكلب العقور عنده صفة لا عين مسماة ، فيدخل في ذلك أكثر من الخمس .
16704 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب .
16705 - قال : ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب ، ولكنه ليس في طبعه من الأذى ما في الحية والعقرب ; لأنه إنما يجيء إذا أوذي .
16706 - قال : فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء .
16707 - قال إسماعيل : وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكم العقور [ ص: 38 ] لأنهن لا يعقرن في صغرهن .
16708 - قال : وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس فواسق . والفواسق : فواعل والصغار لا فعل لهن .
16709 - قال أبو عمر : وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ التمثيل بالبهائم ] ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا ، ونهى أن تصبر البهائم . وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز ، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك .
16714 - فمن حجتهم أن الحدأة والغراب استثناهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصيد الذي نهى المحرم عنه .
16715 - وقد قالت فرقة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر ، ولا يقتل الغراب ، ولكن يرمى .
[ ص: 40 ] 16716 - وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - ولا يصح عنه . 16717 - وقد ذكرنا إسناده عنه في " التمهيد " .
16718 - واحتج من قال بذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عما يقتل المحرم فقال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي .
رواه هشيم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
16719 - وقد ذكرناه ، بإسناده ، nindex.php?page=showalam&ids=17347ويزيد بن أبي زياد ليس " بحجة فيما انفرد به " .
16720 - وشذت فرقة أخرى ، فقالت : لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع .
[ ص: 41 ] 16722 - قال أبو عمر : الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض . وكذلك الكلب الأبقع أيضا . وأما الأدرع فهو الأسود ، والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين ، وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجليه .