الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
802 [ ص: 42 ] ( 29 ) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

764 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن [ ص: 43 ] [ ص: 44 ] الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا . وهو محرم .


16723 - قال أبو عمر : تقريد البعير : نزع القراد عنه ورميه ، وكان عمر يدفنها في الطين لئلا ترجع إلى البعير وليكون أعون له على قتلها .

وأدخل مالك هذا الخبر عن عمر بعدما ترجم الباب ب ( ما يجوز للمحرم أن يفعله ) ، ثم قال بأثر عمر هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية