الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
812 16724 - قال مالك : وأنا أكرهه .

765 - ثم أدخل في هذا الباب عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره .

16725 - قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك .


16726 - قال أبو عمر : كأنه رأى أن قول ابن عمر أحوط فمال إليه .

[ ص: 45 ] 16727 - ولم يتابعه جمهور العلماء عليه ; لأن القراد ليس من الصيد فيدخل في معنى قول الله ، عز وجل : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] ولا هو ممن يعتبر المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المحرم في نفسه من الصيد على أذاه ، وليس في جسده ، ولا في رأسه ، ولم يتعد كونه في هوام جسد بعيره .

16728 - فليس لقول ابن عمر وجه ، ولا معنى صحيح في النظر .

16729 - وقد قال ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القراد ، والحلم ، والبراغيث .

16730 - قال أبو عمر : على قول ابن عباس في هذا أكثر الناس .

16731 - قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والليث والأوزاعي : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره .

16732 - وهو قول جابر بن زيد ، وعطاء ، وبه قال أبو ثور وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، والطبري .

التالي السابق


الخدمات العلمية