16726 - قال أبو عمر : كأنه رأى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحوط فمال إليه .
[ ص: 45 ] 16727 - ولم يتابعه جمهور العلماء عليه ; لأن القراد ليس من الصيد فيدخل في معنى قول الله ، عز وجل : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] ولا هو ممن يعتبر المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المحرم في نفسه من الصيد على أذاه ، وليس في جسده ، ولا في رأسه ، ولم يتعد كونه في هوام جسد بعيره .
16728 - فليس لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجه ، ولا معنى صحيح في النظر .
16730 - قال أبو عمر : على قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا أكثر الناس .
16731 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره .
16732 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وعطاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .