803 766 - مالك ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ; أنها قالت : سمعت عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأل عن المحرم . أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحككه وليشدد . ولو ربطت يداي ، ولم أجد إلا رجلي لحككت .
[ ص: 46 ] 16733 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك جسده ، وأن يحك رأسه حكا رقيقا ; لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة .
16734 - وإنما قالت عائشة - والله أعلم - يحك المحرم جسده وليشدد ; لأن شعر الجسد أحق عند أهل العلم ، وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا أن يستيقن أنه قتل قملا أو قطع شعرا .
16736 - قال عطاء : ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء .
16737 - قال عطاء : فإن كن شعرات ففيهن الكفارة .
16738 - قال أبو عمر : الكفارة ما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وسيأتي القول في هذا في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله .
[ ص: 47 ] 16743 - قال أبو عمر : قول مالك أصوب ، لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له .
16744 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أخذ المحرم من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة ، أو نتف شعرات ، فإن نتف إبطيه فعليه دم ، وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة .
16745 - وفي قول أبي يوسف ، ومحمد : عليه صدقة .
16746 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن عليه في شعرة واحدة دما .