770 - قال مالك : من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت ، فإنه يحل [ ص: 72 ] [ ص: 73 ] [ ص: 74 ] [ ص: 75 ] [ ص: 76 ] من كل شيء . وينحر هديه ، ويحلق رأسه حيث حبس . وليس عليه قضاء .
16839 - هكذا قالوا ، جعلوا الأول ثلاثيا من حصرت ، والثاني رباعيا من أحصرت في المرض .
16840 - وعلى هذا خرج قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لا حصر إلا حصر العدو " ، ولم يقل إلا إحصار العدو .
16841 - وقال جماعة من أهل اللغة : قال : أحصر من عدو ، ومن المرض جميعا ، وقالوا : حصر ، وأحصر . بمعنى واحد في المرض والعدو ، ومعنى أحصر : حبس . 1684 - واحتج من قال هذا من الفقهاء بقول الله ، عز وجل : فإن أحصرتم . . . [ البقرة : 196 ] ، وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية ، وكان حبسهم ومنعهم يومئذ بالعدو .
16843 - قال أبو عمر : أما قول مالك فيمن أحصر بعدو أنه يحل من [ ص: 79 ] إحرامه ولا هدي عليه ولا قضاء ، إلا أنه إن كان ساق هديا نحره ، فقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه حل في الموضع الذي حيل فيه بينه وبين الوصول إلى البيت ، وأنه لا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة ; فلا يسقط ذلك عنه فرض الحج .
16844 - وخالفه في وجوب الهدي عليه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه الهدي ينحره [ ص: 80 ] في المكان الذي حبس فيه ، ويحل وينصرف .
16845 - وهو قول مالك في المحصر بعدو أنه ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره ، إلا أنه إن لم يسق هديا لم يوجب عليه هديا .
16846 - وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بد له من الهدي ، فإذا نحره في موضعه حل .
16847 - وهو قول أشهب .
16848 - واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن المحصر بعدو " ينحر هديه حيث حبس ، وصد ، ومنع في الحل كان أو في الحرم .
16849 - وخالفهما أبو حنيفة وأهل الكوفة ، وسنذكره بعد .
16854 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان الفسوي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن مجمع [ ص: 81 ] بن يعقوب ، عن أبيه ، قال : لما حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا ، فبعث الله تعالى ريحا عاصفا ; فحملت شعورهم فألقتها في الحرم .
16857 - وأما قوله له في البدن : ثم محلها إلى البيت العتيق [ 11 الحج : 33 ] فهذا لمن لم يمنع من دخول مكة ومكة كلها ومنى مسجد لمن قدر على الوصول إليها ، وليس البيت بموضع النحر .
16858 - وقال أبو حنيفة : على المحصر أن يقدم الهدي ، ولا يجوز له أن ينحره إلا في الحرم .
[ ص: 82 ] 16859 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأكثر أهل العراق : الإحصار بالمرض ، والإحصار بعدو سواء . وتبيين مذهبهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله .
16860 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا حصر إلا حصر العدو .
16861 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
16862 - يريدون أن حصر العدو لا يشبهه حصر المرض ولا غيره ; لأنه من حصر بالعدو خاصة يحل في موضعه على ما وصفنا دون الوصول إلى البيت ، والمحصر بمرض لا يحله إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة .
16863 - ولا قضاء عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه ، بخلاف من فاته الحج وبخلاف المريض . إلا أن يكون صرورة ولم يحج حجة الإسلام ؟ فإن كان كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام .
16864 - وجملة قول أبي حنيفة في المحصر بعدو أو مرض أنهما عنده سواء ، ينحر كل واحد منهما هديه في الحرم ، ويحل يوم النحر إن شاء ، وعليه حجة وعمرة .
16865 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
16866 - وقال أبو يوسف ومحمد : ليس ذلك له ، ولا يتحلل دون يوم النحر .
[ ص: 83 ] 16867 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
16868 - واختلفوا فيمن حصره العدو بمكة ، فقال مالك : يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره العدو في الحل ، إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة .
16869 - وقد قال مالك : أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق .
16870 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الإحصار بعدو بمكة وغيرها سواء ; ينحر هديه ويحل مكانه .
16871 - وقال أبو حنيفة : إذا أتى مكة محرما بالحج فلا يكون محصرا .
16874 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكون محصرا .
16875 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
16876 - nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها قول آخر كقول مالك سواء .
16877 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب ففيه من الفقه معان كثيرة ، منها : 16878 - إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على أنه إن سلم نفذ ، وإن منعه مانع صنع ما يجب له في ذلك ، وسنذكر مسألة الاشتراط في الحج عند الإحرام به .
[ ص: 84 ] في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
16879 - وفيه ركوب الطريق في الخوف ، وهذا إذا كان الأغلب فيه سلامة المهجة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يخف في الفتنة إلا منع الوصول إلى البيت خاصة دون القتل ، لأنهم لم يكونوا في فتنتهم يقتلون من لا يقاتلهم .
16880 - وأما قوله : ( ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة - وقد كان أحرم بعمرة - ففيه جواز إدخال الحج على العمرة . وقد مضى القول " في ذلك في موضعه من هذا الكتاب .
16881 - وقد ذكرنا هناك ما للعلماء في إدخال الحج على العمرة ، وإدخال العمرة على الحج ، وفي إدخال الحج على الحج وفي إدخال العمرة على العمرة .
16899 - وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة الذي يجزي عن طواف القدوم إذا وصل بالسعي بين الصفا والمروة للناسي والجاهل إذا رجع إلى بلده ، وعليه دم . فإن كان مراهقا أو مكيا فلا دم عليه ولا شيء . وهذا ما لا خلاف فيه عن مالك وغيره .
16901 - وفيما ذكرنا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر أهل الحجاز في أن القارن يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته .
16903 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب : " ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى شاة " ، ولم يقله في " الموطأ " يحيى ، ولا ابن القاسم ؟ ولا أبو المصعب .
16904 - واختلف الفقهاء فيما على القارن من الهدي أو الصيام ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن القارن أو المتمتع على كل واحد منهما هدي بدنة أو بقرة . وكان يقول فما استيسر من الهدي [ البقرة : 19 ] بدنة أو بقرة : يريد بدنة دون بدنه أو بقرة من بقره ، وهذا من مذهبه مشهور معلوم محفوظ ، وهو يريد رواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، ويشهد بأنه وهم في قوله ( وأهدى شاة ) .
16910 - قال أبو عمر : قياس القارن على المتمتع أولى ، وأقرب ، وأصوب من قياسه على من جاوز الميقات ، أو ترك رمي الجمار ; لأن المعنى الموجب للذم على المتمتع هو موجود في القارن ، وهو سقوط السعي عنه لحجه أو لعمرته من بلده .
16912 - قوله : " خرجت العام المقبل لأقضي عمرتي " ، ليس فيه قول غير قوله ، والخبر عن نفسه لا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس في قوله حجة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، إنما قال له : أبدل الهدي .
16913 - وذلك حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وأشهب في إيجابهما الهدي على المحصر دون القضاء .
[ ص: 90 ] 16916 - قالوا : وكذلك كل ممنوع محبوس ، ممنوع من الوصول إلى البيت بعدو أو بغير عدو ، يحل وعليه حجة أخرى إن كان حاجا أو عمرة إن كان معتمرا .
16917 - ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه قد حل بفعله ذلك من كل شيء ، ولا شيء عليه ، احتج بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لواحد منهم [ ص: 91 ] في العام المقبل : إن هذه العمرة لي ولكم قضاء عن العمرة التي صددنا عنها وحصرنا .
16918 - ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضى عام الحديبية قريشا على أن يحج في العام المقبل .
16919 - وقولهم عمرة القضاء ، وعمرة القضية سواء إن شاء الله ، وبالله التوفيق لا شريك له .
16920 - ولا أعلم خلافا فيمن حصره العدو أنه إذا غلب عليه رجاؤه في الوصول إلى البيت وأدرك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس ، فإذا يئس حل عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وإن كان معه هدي نحر وقصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة .