812 775 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : من حبس دون البيت بمرض ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة .
16925 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن سعيد بن حزابة المخزومي ، صرع ببعض طريق مكة ، وهو محرم . فسأل : من يلي على الماء الذي كان عليه ؟ فوجد عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه . ويفتدي . فإذا صح اعتمر ، فحل من إحرامه . ثم عليه حج قابل ، ويهدي ما استيسر من الهدي .
[ ص: 95 ] 16926 - قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو . وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود ، حين فاتهما الحج ، وأتيا يوم النحر : أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا . ثم يحجان عاما قابلا ، ويهديان .فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
16927 - قال مالك : وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم ، إما بمرض أو بغيره . أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال ، فهو محصر . عليه ما على المحصر .
16928 - وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ، ثم أصابه كسر ، أو بطن متحرق أو امرأة تطلق . قال من أصابه هذا منهم فهو محصر . يكون عليه مثل " ما على أهل الآفاق ، إذا هم أحصروا .
16930 - قال مالك : فيمن أهل بالحج من مكة . ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف .
16931 - قال مالك : إذا فاته الحج . فإن استطاع خرج إلى الحل ، فدخل [ ص: 96 ] بعمرة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ; لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة . فلذلك يعمل بهذا . وعليه حج قابل والهدي . فإن كان من غير أهل مكة . فأصابه مرض حال بينه وبين الحج ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ; حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر . وسعى بين الصفا والمروة ; لأن طوافه الأول ، وسعيه ، إنما كان نواه للحج . وعليه حج قابل والهدي .
16932 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المحصر بمرض " إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة " ، فهو الذي عليه جمهور أهل الحجاز .
16933 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعائشة .
16934 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومحمد ، وإسحاق .
16935 - وما أعلم nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنه قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت .
16936 - وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت [ من ] ، طريق منقطع لا يحتج به .
16937 - وهو قول جمهور العلماء ، وهو قول عطاء .
16938 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في رواية عنه .
[ ص: 97 ] 16939 - وشذت طائفة ، قالت : من أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل بالموضع الذي عرض له هذا فيه ولا هدي عليه ، وعليه القضاء .
16940 - وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود .
16942 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني عكرمة ، قال : حدثني الحجاج بن عمرو ، فذكره .
16943 - قال عكرمة : حدثت به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة فقالا : صدق .
16944 - هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج بن أبي عثمان الصواف بإسناده المذكور .
16945 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=17108ومعاوية بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن الحجاج بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدخلوا بين عكرمة وبين الحجاج بن عمرو ، عبد الله بن رافع .
16946 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في ( التمهيد ) .
16947 - وهذا يحتمل عند العلماء معنى قوله " فقد حل " ، أي فقد حل له أن يحل بما يحل به المحصر من النحر أو الذبح ، لا أنه قد حل بما نزل به من إحرامه .
[ ص: 98 ] 16948 - قالوا : وإنما ذلك مثل قولهم : قد حلت فلانة للرجال ، إذا انقضت عدتها . يريدون بذلك : حل للرجال أن يخطبوها ويتزوجوها بما تحل به الفروج في النكاح من الصداق وغيره .
16949 - هذا تأويل من ذهب [ مذهب ] الكوفيين .
16950 - وقال من ذهب مذهب الحجازيين : " أي فقد حل " : إذا وصل إلى البيت حلا كاملا . وحل له بنفس الكسر والعرج أن يفعل ما شاء من إلقاء التفث ، ويفتدي .
16951 - وليس الصحيح أن يفعل ذلك ، وقد تقدم قول مالك في هذا الباب وتبين فيه مذهبه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والحجازي .
16952 - وأما أهل العراق فنذكر نصوص أقوالهم ليوقف كذلك على مذاهبهم .
16953 - قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إذا أحصر المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر ، وإن نحر قبل ذلك لم يجزه .
16954 - وجملة قول أبي حنيفة وأصحابه : أنه إذا أحصر الرجل بعث به وواعد المبعوث معه يوما يذبحه فيه ، فإذا كان ذلك اليوم حلق - عند أبي يوسف - أو قصر - وحل ورجع .
16955 - فإن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة ; لأن إحرامه بالحج صار عمرة . وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين ، وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة .
16957 - وذكر الجوزجاني ، قال : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : من أهل بحج فأحصر ، فعليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له بمكة ، فيذبح عنه يوم النحر ويحل ، وعليه حجة وعمرة وليس عليه تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد ، لأن التقصير نسك ، وليس عليه من النسك شيء .
16958 - وقال أبو يوسف : يقصر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه .
16959 - وقالوا : إن فعل فالهدي ، فإن شاء أقام مكانه ، وإن شاء انصرف ، وإن كان مهلا بعمرة بعث فاشتري له الهدي ، وتواعدهم يوما ، فإذا كان ذلك اليوم حل وكان عليه عمرة مكانها .
16960 - قالوا : وإذا كان المحصر قارنا فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران عنه ، ويحل ، وعليه عمرتان وحجة ، فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلك وإن شاء ضم العمرتين إلى الحجة .
16961 - وهكذا عندهم المحصر بأي كان : بعدو أحصر أو بمرض : يذبح هديه في الحرم ، ويحل قبل يوم النحر إن ساق هديا ، وعليه حجة وعمرة .
16962 - هذا قول أبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
16963 - وقال أبو يوسف ومحمد : ليس له ذلك ، ولا يتحلل دون يوم النحر إن كان حاجا .
[ ص: 100 ] 16964 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
16965 - وروي مثل ذلك عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة في المحصر بعمرة متى شاء ، وينحر هديه سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر أو زال .
16966 - وروى زفر عن أبي حنيفة : أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر جزى ذلك عنه ، وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل فوات الحج لم يجزه وكان محرما بالحج على حاله .
16967 - قال : ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي نظر ، فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته ، وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي .
16968 - قال أبو عمر : أما قول الكوفيين ففيه ضعف وتناقض ، لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو ولا بمرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم ، وإن أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوم ينحره فيه فيحلق ويحل ، فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه ، وحملوه على الإحلال بالظنون ، والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن ، والدليل على أن ذلك ظن قولهم : لو عطب ذلك الهدي ، أو ضل أو سرق ; فحل مرسله وأصاب النساء وصاد ; أنه يعود حراما ، وعليه جزاء ما صاد . فأباحوا له فساد الحج بالجماع ، وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه .
16969 - وهذا ما لا خفاء به من التناقض وضعف المذهب ، وإنما بنوا مذهبهم [ ص: 101 ] على قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولم ينظروا في خلاف غيره له .
16970 - وأما قول عائشة في هذا الباب : " المحرم لا يحله إلا البيت " فمعناه المحرم بمرض لا يقدر أن يصل إلى البيت فإنه يبقى على حاله . فإن احتاج إلى شيء يتداوى به وافتدى ، فإذا برأ أتى البيت فطاف به وسعى ، ولا يحل بشيء غير ذلك .
16971 - وهو كقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سواء ، ومثله قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
16972 - والناس في حديث مالك عن أيوب ، وحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله أيضا .
16973 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار " أن سعيد بن حزابة صرع بطريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان به فوجد عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، فمعناه أيضا معنى ما تقدم سواء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعائشة .
16974 - وأما قوله فيه : " فإذا صح اعتمر " فإنه أراد : إذا صح أتى مكة فعمل عمرة ، هو الطواف والسعي .
16975 - ( ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي ) .
16976 - قال مالك : " وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو " ، يريد أنه يقضي حجه إن كان حاجا ، أو عمرته إن كان معتمرا ، بخلاف من حصره العدو .
[ ص: 102 ] 16977 - وأما قول مالك : وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري ، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ، ثم يحجان عاما قابلا ويهديان . إلى آخر قوله : فإنه أرسل هذا حجة لمذهبه بأن المحصر لا يحله إلا البيت يطوف به ، ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا كان محصرا حابس له عن إدراك الحج ، وهو كالذي فاته الحج بغير مرض من خطأ عدد أو عذر ، يفعل ما يفعل الذي يفوته الحج ، وهو عمل العمرة ، وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أبا أيوب وهبارا بذلك .
16978 - ثم أبان مذهبه في ذلك بما لا مزيد فيه ، فقال : " كل من حبس عن الحج بعد ما يحرم : إما بمرض ، أو بغيره أو بخطأ من العدد ، أو خفي عليه الهلال ، فهو محصر عليه ما على المحصر " .
16979 - ولا خلاف عن مالك أن المحصر بمرض ، ومن فاته الحج حكمهما سواء ، كلاهما يتحلل بعمرة ، وعليه دم لا يذبحه إلا بمكة أو منى .
16980 - وهو قول أبي حنيفة : ينحره حيث حبس في حل كان أو حرم .
16981 - وقال بعض أصحابه : إنما ينحره في الحل إذا قدر على الحرم .
16982 - والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه [ قال ] ، في المحصر : ينحر هديه حيث أحصر ، لأنه خارج من قول الله ، عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق [ ص: 103 ] [ الحج : 33 ] بدليل نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه يوم الحديبية في الحل . وقول الله ، عز وجل : والهدي معكوفا أن يبلغ محله [ الفتح : 25 ] فدل ذلك أن البلوغ على من قدر لا على من أحصر .
16983 - وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : في المكي والغريب يحصر بمكة أنه يحل بالطواف والسعي .
16985 - وهو قول أبي حنيفة في الذي يفوته الحج : أنه يتحلل بعمرة ، ولا هدي عليه ، وعليه الحج قابلا فقط .
16986 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يحل بعمرة مجردا لها الطواف .
16987 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري فيمن أحصر في مكة من أهلها : لا بد له من أن يقف بعرفة .
16988 - وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي في قول مالك في المحصر المكي " أن عليه ما على أهل الآفاق من إعادة الحج ، والهدي " . هذا خلاف ظاهر الكتاب لقول الله ، عز وجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [ البقرة : 196 ] .
[ ص: 104 ] 16989 - قال : والقول في هذا عندي قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في أن الإباحة من الله - عز وجل - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج ، وإن فاته الحج .
16990 - فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام ما لا تقصر في مثله الصلاة ، فإنه يحضر المشاهد لقرب المسافة .
16991 - قال : وقد عارض مالك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بمعارضة غير صحيحة ، فقال : أرأيت إن كانت امرأة تطلق أو بطن متحرق ؟ قال : وهذا لا تقع عليه الإباحة ، لأن الإباحة لا تقع إلا لمن في طاقته فعل الشيء الذي أبيح له أن يفعله فأما من ليس في طاقته فعل ذلك الشيء فإنه لا تقع الإباحة لمثله .
16992 - والقول في هذه الآية قول عروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
16993 - قال عروة في الرجل إذا أحصر بكسر ، أو لدغ ; فامتنع من المصير حتى يفوت وقت الحج : أنه إن شاء بعث بهدي فيحل له حلق رأسه ، ولبس ثيابه وما كان في معناهما ويبقى محرما من النساء حتى يصل إلى الكعبة متى وصل ، ويطوف ويسعى ويحل ، ويكون عليه حج قابل ، والهدي .
16994 - قال : فعلى قول عروة الهدي الأول غير الثاني لأن الأول يتحلل به في حلاق الشعر وإلقاء التفث ، والهدي الثاني بمعنى قوله تعالى . فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، [ البقرة : 196 ] .
16995 - قال : والمعنى إن أحصرتم فأردتم أن تحلقوا رءوسكم قبل أن يبلغ الهدي محله ; فعليكم ما استيسر من الهدي .
17000 - قال : وإن أحصر متمتع من الوصول في الحج إلى عرفة في الفترة من الوصول إلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ; فعلى من منع من الوصول إلى ما وصفنا في الحج ، وما ذكرنا في العمرة بمرض ، أو غير مرض من كل ما يمنعه من ذلك ، وعند الكوفيين وعند الحجازيين من كل مانع من غير العدو - أن يبقى على حاله فيصل إلى البيت ، فيحل بعمل عمرة ، ويهدي كالذي يفوته الحج سواء ، فإن احتاج إلى لبس ثياب أو حلق شعر فتلك فدية الهدي .
17001 - وقد أجمعوا أن الفدية ما جاءت به السنة في كعب بن [ ص: 106 ] عجرة من التخيير في الصيام . أو الصدقة ، أو النسك .
17002 - والنسك هاهنا لمن ليس يهدي ، وما قاله مالك أولى من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والله أعلم . فليس هاهنا أمر يهدي فيما قاله مالك لمن شاء أن لا ينسك بشاة ، وإنما هو صيام وصدقة ، فإن شاء أن ينسك بشاة كان له ذلك ، وليس هذا حل من لزمه الهدي عند جماعة الفقهاء .
17003 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن علي ، قال : وحدثنا ابن أبي تمام ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنه كان يقول : لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إلا من حبسه عدو ; فإنه يحل حيث حبس .
17004 - قال أبو عمر : هذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لا حصر إلا ما أحصر العدو ، أي : لا يحل لمحصر أن يحل دون البيت إلا من أحصره العدو .