781 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ؟ أن أباه كان إذا طاف بالبيت ، يسعى الأشواط الثلاثة . يقول :
اللهم لا إله إلا أنتا وأنت تحيي بعدما أمتا
يخفض صوته بذلك
782 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم .
قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة .
783 - مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، حتى يرجع من منى ، وكان لا [ ص: 124 ] يرمل إذا طاف حول البيت ، إذا أحرم من مكة .
17048 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أن الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من السبعة في طواف دخول مكة ، خاصة للقادم الحاج أو المعتمر .
17051 - قال أبو عمر : إذا بدأ من الحجر مضى على يمينه ، وجعل البيت عن يساره ، وذلك أن الداخل من باب بني شيبة أو غيره أول ما يبتدئ به أن يأتي الحجر . يقصده فيقبله إن استطاع أو يمسحه بيمينه ويقبلها بعد أن يضعها عليه ، فإن لم يقدر قام بحذائه ، فكبر ، ثم أخذ في طوافه ، ثم يمضي على يمينه كما وصفت لك على باب الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم ، ثم الذي يليه مثله ، ثم الركن الثالث ، وهو اليماني الذي يستلم ، وهو يلي الأسود ، ثم إلى ركن الحجر الأسود .
17052 - هذا حكم كل طواف واجب وغير واجب ، وهذه طوفة واحدة ، يفعل ذلك ثلاثة أطواف ، يرمل فيها . ثم أربعة مثلها لا يرمل فيها إذا كان هذا كله في طواف الدخول .
[ ص: 125 ] 17053 - وهذا كله إجماع من العلماء أنه من فعل هكذا فقد فعل ما ينبغي .
فإن لم يطف كما وصفنا وجعل البيت عن يمينه ومضى من الركن الأسود على يساره فقد نكس طوافه ولم يجزه ذلك الطواف عندنا .
17555 - فقال مالك ، [ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ] وأصحابهما : لا يجزئه الطواف منكوسا ، وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف ; لأنه كمن لم يطف .
17056 - وهو قول الحميدي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
17057 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يعيد الطواف مادام بمكة ، إذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه دم ويجزئه .
17058 - وكلهم يقول : إذا كان بمكة أعاد ، وكذلك القول عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن نسي شوطا واحدا من الطواف أن لا يجزئه ، وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف .
17059 - وقال أبو حنيفة : إن بلغ بلده لم ينصرف وكان عليه دم .
17061 - وحجة أبي حنيفة أنه طواف قد حصل بالبيت سبعا ولم يأت به على سنته فيجبر بالدم إذا رجع إلى بلده أو أبعد ; لأن سنن الحج تجبر بالدم .
17062 - وأما الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة ، وهيئته أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه ، هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت طواف دخول لا غيره ، وأما الأربعة الأشواط تتمة السبعة فحكمها المشي المعهود .
17063 - هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول للحاج والمعتمر دون طواف الإفاضة وغيره .
[ ص: 127 ] 17065 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
17066 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه : أن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجا أو معتمرا في الثلاثة الأطواف الأول .
17067 - وقال آخرون : ليس الرمل بسنة ، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله .
17068 - روي ذلك عن جماعة من التابعين منهم : عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، [ ص: 128 ] ومجاهد ، والحسن ، وسالم ، والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
17069 - وهو الأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 132 ] 17074 - وهذا معناه في حجة الوداع أو في عمرته - صلى الله عليه وسلم - لا عام الحديبية .
[ ص: 133 ] 17075 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر من الجعرانة ; فرمل بالبيت ثلاثة ، ومشى أربعة .
17076 - ففي هاتين الروايتين عن أبي الطفيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل الأشواط الثلاثة كلها .
17077 - وهذا مع حديث جابر في حجة الوداع يرد قول من قال : يمشي بين الركنين اليماني والأسود .
17078 - وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك .
17079 - وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجر على ما في حديث جابر في الأشواط الثلاثة .
17080 - وقد روى : عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معنى [ ص: 134 ] حديث أبي الطفيل هذا ، وقد ذكرنا الأحاديث عنهم بذلك في ( التمهيد ) .
17082 - قال أبو عمر : هذا ليس بشيء ; لأن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رمل في حجته حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة . من حديث مالك وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر .
17083 - وقد ذكرنا جماعة رووه بإسناده كذلك في ( التمهيد ) .
17084 - وهذا يدل على ضعف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة من قوله : " ثم حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرمل .
[ ص: 135 ] [ ص: 136 ] [ ص: 137 ] 17085 - وروى هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال في الرمل : لا تدع شيئا صنعناه مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
17086 - وقد ثبت عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم كانوا يرملون في الطواف ثلاثا - طواف القدوم - فصار سنة معمولا بها لا يضرها من جهلها وأنكرها .
17087 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة ، يعني في حجته .
17089 - وروى مالك ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمعنى واحد أنه كان إذا قدم مكة رمل بالبيت وطاف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر .
17090 - قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء بالحجاز والعراق من أئمة الفتوى وأتباعهم ، وهم الحجة على من شذ عنهم ، وقد مضى حديث جابر بما يغني عن الدلائل والتأويل .
17091 - واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول ، أو ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة ، ثم ذكر ذلك وهو قريب : 17592 - فمرة قال مالك : يعيد .
17093 - ومرة قال : لا يعيد .
17094 - وبه قال ابن القاسم .
17095 - واختلف قوله أيضا ، هل عليه دم إن أبعده ؟ فقال مرة : لا شيء عليه .
17096 - ومرة قال : عليه دم .
[ ص: 139 ] 17097 - وقال ابن القاسم : وهو خفيف ولا أرى فيه شيئا .
17098 - وكذلك روى ابن وهب عن مالك في موطئه أنه استخفه ، قال ، ولم ير فيه شيئا .
17099 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن مالك : أن عليه دما .
17100 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
17101 - وقال ابن القاسم : رجع عن ذلك مالك .
17102 - وذكر ابن حبيب عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن القاسم أن عليه في قليل ذلك وكثيره دما .
17103 - واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من ترك من نسكه شيئا فعليه دم .
17104 - قال أبو عمر : الحجة لمن لم ير فيه شيئا واستخفه أنه شيء مختلف فيه لم تثبت به سنة وألزمه على البراءة حتى يصح ما يجب إثباته فيها .
17105 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن ترك الرمل : أنه لا شيء عليه .
17115 - وقد روي عنه أنه كان يقول في طوافه مثل هذا من موزون الشعر الذي يجري مجرى الذكر ، وكان شاعرا ( رحمه الله ) ، والشعر ديوان العرب وألسنتهم به رطبة .
[ ص: 143 ] 17116 - وقد كان الحسن يقول في مثل هذا :
يا فالق الإصباح أنت ربي وأنت مولاي وأنت حسبي فأصلحن باليقين قلبي ونجني من كرب يوم الكرب
[ ص: 144 ] 17117 - وقد أوضحنا ما يجوز من الشعر ، ومن رفع العقيرة به ، وما يكره من الغناء وشبهه في كتاب الجامع من هذا الديوان عند ذكر رفع بلال عقيرته .