17123 - قال أبو عمر : رواه عن مالك كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح " الركن الأسود " : ابن القاسم ، وابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، وجماعة .
17124 - وقد رواه أبو المصعب وغيره كما رواه يحيى ، لم يذكر ( الأسود ) .
17125 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، لم يذكروا ( الأسود ) ، كما روى يحيى .
17126 - وهو أمر محتمل جائز في الوجهين جميعا .
17127 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن هشام ، عن أبيه ، فقال فيه : كيف صنعت في [ ص: 147 ] استلامك الحجر ؟
17128 - فقد روي عن هشام في ذلك مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
17133 - وهذا غير معروف ، ولم يتابع عليه ، وإنما المعروف : قبل يده . وإنما يعرف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه ، وما أعرف أحدا من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الأسود .
[ ص: 148 ] 17134 - وقد ذكرت في " التمهيد " بإسناده : أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن ، فوجدهم يزدحمون عليه استقبله ; فكبر ودعا ، ثم طاف ، فإذا وجد خلوة ; استلمه .
17139 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع ، قال : طفت مع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فلم يستلم شيئا من الأركان حتى فرغ من طوافه .
17140 - قال أبو عمر : الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة ، وعطاء ، وغيرهما . وعليه جماعة الفقهاء ، فإذا وجدت المرأة الحجر خاليا واليماني استلمت إن شاءت .
17141 - وكانت عائشة ( رضي الله عنها ) تقول للنساء : إذا وجدتن فرجة فاستلمن ، وإلا فكبرن وامضين .