788 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين . لا يصلي بينهما ، ولكنه صلى بعد كل سبع ركعتين . فربما صلى عند المقام أو عند غيره 17177 - وسئل مالك عن الطواف ، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به ، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع ؟ قال : لا ينبغي ذلك . وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين .
17178 - قال مالك ، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف . قال : يقطع ، إذا علم أنه قد زاد . ثم يصلي ركعتين . ولا يعتد بالذي كان زاد . ولا ينبغي له أن يبني على التسعة ، حتى يصلي سبعين جميعا ، لأن السنة في الطواف ، أن يتبع كل سبع ركعتين .
17179 - قال مالك : ومن شك في طوافه ، بعدما يركع ركعتي الطواف ، فليعد ، فليتمم طوافه على اليقين . ثم ليعد الركعتين ، لأنه لا صلاة لطواف ، إلا بعد إكمال السبع .
[ ص: 162 ] بين الصفا والمروة ، أو بين ذلك . فإنه من أصابه ذلك ، وقد طاف بعض الطواف ، أو كله ، ولم يركع ركعتي الطواف ، أنه يتوضأ . ويستأنف الطواف والركعتين . وأما السعي بين الصفا والمروة . فإنه لا يقطع ذلك عليه ، ما أصابه من انتقاض وضوئه . ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء .
[ ص: 163 ] [ ص: 164 ] [ ص: 165 ] [ ص: 166 ] 17181 - قال أبو عمر : أما فعل عروة ( رحمه الله ) أنه كان لا يجمع بين السبعين . . إلى آخر خبره المذكور في أول هذا الباب ; فالسنة المجتمع عليها في الاختيار أن يتبع كل سبوع ركعتين ، وعلى هذا جمهور العلماء .
17182 - قال ابن وهب ، عن مالك : السنة التي لا اختلاف فيها ولا شك ، والذي اجتمع عليه المسلمون أن مع كل سبوع ركعتين .
17183 - وقال أشهب : سئل مالك عمن طاف سبعين ثم ركع لهما ؟ فقال : ما أحبه ، وما ذلك من عمل الناس .
17184 - وكره nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أن يجمع بين سبوعين .
17185 - وكرهه أيضا أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وأكثر أهل العلم .
17186 - وقد كان بعض السلف يقرن الأسابيع ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، ومجاهد .
[ ص: 167 ] 17187 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15097محمد بن السائب ، عن أبيه ، أن عائشة كانت تطوف ثلاثة أسابيع تفرق بينها ، وتركع لكل سبوع ركعتين .
17188 - وذكر شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد : أنه كان لا يرى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسابيع أو خمسة ، وما كان وترا ، ويصلي لكل أسبوع ركعتين ويجمعهن ، وكان يكره سبعين أو أربعا .
17189 - وقال أبو يوسف أيضا .
17190 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة يفرق بين الأسبوعين .
17192 - وعلة من أجاز ذلك أنها صلاة ليس لها وقت فيتعدى ، والطواف لا وقت له أيضا فحسبه أن يأتي من الطواف بما شاء ، ويركع لكل أسبوع ركعتين قياسا على من كانت عليه كفارتان في وقتين يجمعهما في وقت واحد .
17193 - وأما كراهة مجاهد الجمع بين السبعين وإجازته ثلاثة أسابيع إنما ذلك - والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه .
[ ص: 169 ] ومن طاف أسبوعين لم ينصرف على وتر ، فلذلك أجاز أن يطوف ثلاثة أسابيع وخمسة وسبعة ، ولم يجز اثنين .
17201 - وأما قول مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أطواف أو تسعة فإنه يقطع ويركع ركعتين ، ولا يعتد بالذي زاد ، ولا يبني عليه ، فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها : 17202 - فقول أبي حنيفة ، ومحمد ، في ذلك كقول مالك .
17211 - واختلفوا فيمن طاف على غير طهارة ، فجملة قول مالك في ذلك أنه قاسها على من صلى على غير وضوء .
17212 - وقال مالك : لا يطاف إلا في ثوب طاهر وعلى طهارة ، فإن أحدث في الطواف توضأ ، واستقبل إذا كان الطواف واجبا عليه أو من سنن الحج وأما الطواف التطوع فإنه إن أراد تمامه استأنف الوضوء له .
17214 - وقال محمد : ليس عليه إعادة الطواف ، وإن طاف كان حسنا ، والدم على كل حال لا يسقطه عنه إعادة الطواف .
17215 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا طاف في ثوب نجس وإن كان حسنا فالدم عليه على كل حال .
17216 - وقال : أو على جسده شيء من نجاسة أو في نعله نجاسة لم يعتد بما طاف بتلك الحال كما لا يعتد بالصلاة في ذلك ، وكان في حكم من لم يطف .
17217 - قال : والطائف بالبيت في حكم المصلي في الطهارة خاصة .
17218 - ولا يرى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الطواف تطوعا على من قطعه عليه الحدث أو قطعه عامدا أعاده كالصلاة النافلة عنده ، ولا يحل عنده الطواف التطوع ولا صلاة التطوع إلا على طهارة .
17219 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء ، أو في ثوبه بول ، أو قذر ، أو دم كثير فأخشى وهو يعلم لم يجزه ذلك ، وإن كان لا يعلم أجزاه طوافه .
17220 - وقال أحمد ، وإسحاق : لا يجوز طواف إلا على طهارة .
[ ص: 174 ] 17221 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش : يجزي الطواف على غير طهارة .
17222 - روى شعبة عن منصور ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش في الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة لم يروا بذلك بأسا .
17223 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : أحب إلي أن يطوف على طهارة .
17224 - قال أبو عمر : من أجاز الطواف على غير طهارة قاسه على إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة ، ومن لم يجزه إلا على طهارة احتج بما تقدم من قوله ، عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953962تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت " . وقوله وقول أصحابه ( الطواف بالبيت صلاة ) ، وهو مرتبط بالبيت بعده ولا خلاف بينهما أنها لا تجزي على غير طهارة .
17225 - وأما قول مالك " أنه لا يدخل السعي إلا بطواف " فهذا اختيار منه لمن صح له طوافه على طهارة .