[ ص: 200 ] 17337 - قال أبو عمر : في هذا الحديث الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقضاء الطواف بالبيت ، ثم يبتدئ السعي ، وهذا إجماع لا خلاف فيه ، لأنها السنة المعمول بها ، وقد مضى بها ذلك .
17341 - وأجمعوا على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء ، فيمشي على حسب مشيته وعادته في المشي وجبلته حتى يبلغ بطن المسيل ، ثم يرمل بمشيه حتى يقطعه ، فإذا قطعه إلى مائل المروة ، وجازه مشى على سجيته حتى يأتي إلى المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ، ثم يقول عليها نحو ما قاله من الدعاء والتكبير والتهليل على الصفا ، وإن وقف أسفل المروة أجزاه في قول جميعهم . ثم ينزل عن المروة يمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل ، فإذا انتهى إليه سعى شدا ، ورمل حتى يقطعه إلى [ ص: 201 ] الجانب الذي يلي الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات يبدأ في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة ، وإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى شوطا واحدا .
17342 - وهذا كله قول جماعة الفقهاء .
17343 - وقد روي عن عطاء أنه إن جهل أجزأه .
17344 - وروي عنه أنه لا يعتد بهذا الشوط كما قال سائر العلماء .
17346 - قال مالك : من جهل فلم يسع بين الصفا والمروة ، أو أفتي بأن ذلك ليس عليه ، فذكر ، وطاف بالبيت ، ثم خرج إلى بلاده ، فإنه يرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه ، حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويهدي .
17347 - قال مالك : ذلك أحب إلي .
17348 - فإن كان أصاب النساء رجع فقضى ما عليه من الطواف بالبيت ، وبالصفا والمروة ; ثم اعتمر ، مكان عمرته التي أفسدها بالوطء .
17349 - وكذلك من لم يسع بين الصفا والمروة في حجه حتى وطئ أهله كان عليه تمام حجته ، وحج قابل ، والهدي .
[ ص: 202 ] 17350 - هذا كله قوله في " الموطأ " وغيره .
17351 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجزئه دم يهديه .
17352 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا ترك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلاده فإنه يجزئه دم يهديه .
17353 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السعي بين الصفا والمروة واجب .
[ ص: 203 ] 17355 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : الفضل بن دكين ، عن عبد الله بن المؤمل .
17356 - وقد اضطرب فيه غير هذين على عبد الله بن المؤمل . وقد جود nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو نعيم إسناده ومعناه .
17357 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهذا عندنا - والله أعلم - على إيجاب السعي بين الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهما ، أو السعي في بطن الوادي ، وهو بعض العمل وجب في كله ، وهو ما قلنا .
17358 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج فالنساء عليه حرام حتى يرجع فيسعى فيما بينهما ، فإن وطأ فعليه العود حتى يطوف بينهما ويهدي .
17359 - قال أبو عمر : من قوله ، وقول غيره تأتي واضحة إن شاء الله فيما بعد .
17360 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في ذلك كله مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
17361 - وهو قول عائشة - رضي الله عنها - أن السعي بين الصفا والمروة فرض .
17363 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن ذكرنا معهم .
[ ص: 204 ] 17364 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، قال : حدثني محمد بن معاوية ، قال : حدثني ابن محمد الفريابي ، قال حدثني عمرو بن علي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي ، عن عائشة ، قالت : والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة .
[ ص: 205 ] 17365 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير : هو تطوع .
17366 - وبه قال الكوفيون .
17367 - وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
17368 - قال أبو عمر : قول سفيان والكوفيين في إيجابهم الدم يحتمل أن يكون عندهم تطوعا ، ويحتمل أن يكون عندهم سنة ، وهو الأظهر في إيجابهم الدم .
[ ص: 206 ] 17369 - وقد روي أن الحسن ، وقتادة ، قالا فيمن ترك السعي : عليه دم .
17370 - وروي عن الحسن أنه قال : لا شيء عليه ; رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن الأشعث ، عن الحسن في الرجل ينسى السعي بين الصفا والمروة ، قال : ليس عليه شيء .
17371 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة : عمرة .
17372 - وهذا عندي كقول من أوجبه ; لأن كل من يوجبه يوجب على تاركه الرجوع إليه من بلده ، فإذا وجب عليه الرجوع من بلده حتى يسعى لم يدخل الحرم إلا محرما ، وأقل الإحرام عمرة ، ومن شأن السعي اتصاله بالطواف قبله .
17373 - وروي عن عطاء فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة أو نسيه أنه ليس عليه شيء .
[ ص: 207 ] 17376 - وقد قالت عائشة في ذلك - مما سيأتي بعد - ما نبين به أنها رأته واجبا .
17377 - قالوا : ولم تقم بوجوبه حجة يجب التسليم لها . وضعفوا حديث عبد الله بن المؤمل .
17378 - قال أبو عمر : قد رواه مع ابن المؤمل غيره ، وقد ذكرناه في " التمهيد " .
17379 - وعبد الله بن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ، ولم يعارضه في هذا الحديث ولا خالفه فيه غيره فيتبين فيه سوء حفظه .
17380 - وممن رواه كما رواه عبد الله بن المؤمل : nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، عن المغيرة بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، عن امرأة ، قالت : " رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . . . " ، فذكر مثله .
17381 - وإذا أثبت حديثه وجب فيه فرض السعي بين الصفا والمروة ، والله أعلم .
17382 - وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناسك الحج ومشاعره ; فبين في ذلك : السعي بين الصفا والمروة فصار بيانا للآية ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953806خذوا عني مناسككم " ; فما لم يجمعوا عليه أنه سنة وتطوع ، فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج [ ص: 208 ] المفترض على من استطاع السبيل إليه .
17383 - ذكر عبد الرزاق ، عن أيوب ، عن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : ما تم حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة . وليس في حديثها هذا حجة قاطعة لا تحتمل التأويل .