17419 - وأما قول مالك : من نسي السعي بين الصفا والمروة ، في عمرة . فلم يذكر حتى يستبعد من مكة : أنه يرجع فيسعى . وإن كان قد أصاب النساء ، فليرجع ، فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة . ثم عليه عمرة أخرى ، والهدي .
[ ص: 223 ] 17421 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة قول مالك ، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة . فكل من أوجبه يوجب الرجوع إليه من كل أفق في العمرة كما يوجبه في الحج ، لأن القرآن عمهما في قوله ، عز وجل : فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ 158 : البقرة ] ، ومن لم يوجبه ناب عنه عنده الدم لمن أبعد عن مكة لأن هذا شأن السنن في الحج أن تجبر بالدم ولا ينصرف إليها من بعد .
17422 - وأما الوطء قبل السعي بين الصفا والمروة بالعمرة فسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
17423 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : العمرة الطواف بالبيت .
17424 - وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجابر ، والناس .