85 73 - وفي حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف ، فلم ينقطع عنه ؟ قال مالك : قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أرى أن يومئ برأسه إيماء .
[ ص: 288 ] 2438 - وأما قول سعيد : أرى أن يومئ برأسه إيماء ، فذلك لما كان في ترك الإيماء من تلوث ثيابه في ركوعه وسجوده ، وأنه لا يسلم من كانت تلك حاله من تنجيس موضع سجوده ، ونجاسة ثيابه .
2439 - فإذا جاز لمن في الطين المحيط والماء أن يصلي إيماء من أجل الطين فالدم أولى بذلك .
2440 - ولا أعلم مالكا اختلف في قوله في الراعف الذي لا ينقطع رعافه أنه لا يصلي إلا إيماء ، واختلف قوله في الصلاة في الطين والماء الغالب .
[ ص: 289 ] 2343 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16656وعمارة بن غزية أنهم صلوا في الماء والطين بالإيماء . والدم أحرى بذلك . والله أعلم .
2444 - ذكر ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : إذا غلبه الرعاف فلم يقدر على القيام والركوع والسجود أومأ برأسه إيماء .