17554 - قال أبو عمر : لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قلدت وهي حامل ثم ولدت أن ولدها حكمه في النحر كحكمها ; لأن تقليدها إخراج لها من ملك مقلدها لله تعالى ، وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل ولم يقلدها .
17555 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذه المسألة يدل على أنه لا يرى ركوب البدنة إلا من ضرورة ; لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له محمل غيره ، ولما لزمه للهدي لزمه حمله حتى يبلغه محله ، فكذلك يلزمه أن يصنع بالفصيل في حمله على غير أمه إذا قدر فإن لم يقدر لم يكلف أن يحمله على رقبته وكان له أن يحمله على أمه كما يحمل نفسه عليها ، وبالله توفيقنا .