[ ص: 266 ] 17563 م - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقلد البقر والإبل النعال ، وتقلد الغنم الرقاع .
17564 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=954003أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها .
17565 - وقال مالك : لا ينبغي أن يقلد الهدي إلا عند الإهلال ، يقلده ، ثم يشعره ، ثم يصلي ، ثم يحرم .
17566 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع .
17567 - وجائز إشعار الهدي قبل تقليده ، وتقليده قبل إشعاره ، وكل ذلك قد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
17568 - وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد ، فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله - عز وجل - تبركا بذلك ، واتباعا للسنة .
[ ص: 268 ] 27576 - وأما تقليده بنعلين فقد روي ذلك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
17577 - وإنما التقليد علامة للهدي كأنه إشهار منه أنه أخرج ما قلده من ملكه لله - عز وجل - وجائز أن يقلد بنعل واحدة ، ونعلان أفضل إن شاء الله لمن وجدها .
17579 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ربما فعل هذا ، وربما فعل هذا . إلا أن أكثر أهل العلم يستحبون الإشعار في الجانب الأيمن ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك .
[ ص: 269 ] 17681 - وممن استحب الإشعار في الجانب الأيمن : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
17582 - وكان مالك يقول : يشعر من الجانب الأيسر . على ما رواه عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
17583 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
17584 - ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم .
17585 - وقال مجاهد : أشعر من حيث شئت .
17586 - وكان أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرهه ، ويقول : إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة .
17587 - وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن ; ولا تترك السنن بالظنون .
17588 - وأما نحره بمنى فهو المنحر عند الجميع في الحج .
17589 - وأما تقديمه النحر قبل الحلق فهو الأولى عند الجميع ، وسيأتي في التقديم والتأخير فيما يفعل يوم النحر من عمل الحج وما للعلماء في ذلك من المذاهب في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
[ ص: 270 ] 17590 - وأما صفه لبدنه فمأخوذ من قول الله ، عز وجل : فاذكروا اسم الله عليها صواف [ الحج : 36 ] . وقد تقدم القول في ذلك .
17591 - وأما أكله وإطعامه من الهدي فيدل على أن ذلك كان هدي تطوع قد بلغ محله امتثالا لقول الله ، عز وجل : فكلوا منها وأطعموا [ الحج : 36 ] ، وهذا عند الجميع في الهدي التطوع إذا بلغ محله ، وفي الضحايا ، وسيأتي القول فيما يؤكل من الهدي وما لا يؤكل منه ، ومذاهب العلماء في ذلك في موضعه إن شاء الله .
17592 - وأما قوله عند نحره : " بسم الله ، والله أكبر " فلقول الله ، عز وجل : فاذكروا اسم الله عليها [ الحج : 36 ] . ومن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية كما كان يقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعساه أن يكون امتثل قول الله ، عز وجل : ولتكبروا الله على ما هداكم [ البقرة : 185 ] .
17593 - ومنهم من كان يقول : التسمية تجزي ولا يزيد على بسم الله ، وأحب إلي أن يقول : بسم الله ، الله أكبر .
17594 - وقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في ذبح ضحيته ، وهو قول أكثر أهل العلم .
17595 - مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقول : الهدي ما قلد وأشعر ، ووقف بعرفة .
[ ص: 271 ] 17596 - قال أبو عمر : قد تقدم في الحديث قبل هذا عنه أنه كان يسوق هديه حتى يقفه بعرفة مع الناس ثم يدفع به معهم إذا دفعوا ، فإذا قدم منى نحره .
17597 - ووقف الهدي بعرفة عند مالك وأصحابه لمن اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل واجب ، لا يجزئ عندهم غير ذلك على قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الهدي ما قلد وأشعر ووقف به على عرفة .
17598 - قال مالك : من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونحره ، ولم يخرجه إلى الحل فعليه البدن ; فإن كان صاحب الهدي قد ساقه من الحل استحب له أن يقفه بعرفة ، فإن لم يقفه فلا شيء عليه وحسبه في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم .
17599 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يصلح من الهدي إلا ما عرف .
17600 - وهو قول مالك .
17601 - وأما عائشة فكانت تقول : إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف .
17602 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
17603 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
17604 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقف الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الحل .
17605 - وقال أبو حنيفة : ليس بسنة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما ساق الهدي من الحل ; لأن مسكنه كان خارج الحرم .
[ ص: 272 ] 17606 - وقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أولى ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساق هديه من الحل . وقد أجمعوا أن التقليد سنة ، فكذلك التعريف لمن لم يأت بهديه من الحل .
17607 - وأما حجة مالك في إيجاب ذلك فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل هديه من الحل ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953806خذوا عني مناسككم " ، والهدي إذا وجب باتفاق فواجب أن لا يجزئ إلا بمثل ذلك أو سنة توجب غير ذلك ، والفعل منه - صلى الله عليه وسلم - عند المالكيين على الوجوب في مثل هذا .
17608 - وقد أجمعوا أن الحاج والمعتمر يجمعان بين الحل والحرم في عمل الحج والعمرة يكن له الهدي .
17609 - قالوا : وإنما سمي الهدي هديا ; لأنه يهدي من الحل إلى الحرم كما يهدي من ملك ملكه إلى الله ، عز وجل .
17610 - قال أبو عمر : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه يقولون : اسم الهدي مشتق من الهدية ، فإذا أهدي إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع جاء .
17611 - وروى معمر عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : إنما الهدي ما قلد ، وأشعر ، ووقف به بعرفة . وأما ما اشتري بمنى فهو جزور .
[ ص: 273 ] 17613 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره شراء البدنة إذا لم توقف بعرفة .
17614 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قال : ما استطعتم فعرفوا به ، وما لم تستطيعوا فاحبسوه ، واعقلوه بمنى .