17639 - ولا أعلم أحدا قال بهذه الزيادة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور وداود ; قالا : لا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته .
17640 - قال أبو عمر : من قال بهذا قال : هي زيادة حافظ يجب العمل بها .
وكأنه هو لولا أحد من أهل رفقته في حكمه ; لما ندب إليه الرفيق من مواساة رفيقه فزاده ، وإلا فالقول ما قاله الجمهور لظاهر حديث ناجية " خل بينها وبين الناس " ، وهذا على عمومه .
17641 - ولا خلاف أنه يصنع بالهدي التطوع إذا عطب قبل محله ما في حديث ناجية ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من غمس نعله في دمه وضربه به صفحته [ ص: 281 ] والتخلية بينه وبين الناس ، وإنما ذلك - والله أعلم - ليكون علامة : أنها مباح أكلها ، وأنها لله فجعلها خارجة عن ملك صاحبها .
17642 - وأما قوله في حديث مالك : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=954016كيف أصنع بما عطب من الهدي ؟ ) فإن محمل هذا عند جماعة العلماء على الهدي التطوع ; لأنه هدي بعث به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما في حديث ناجية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فهو هدي تطوع لا يجوز لأحد ساقه أكل شيء منه ، أقامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقام نفسه بما يلتزم محله ليأكله قبل وجوب أكله قطعا للذريعة في ذلك .