825 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ; أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة . أضل رواحله . وإنه قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يوم النحر . فذكر ذلك له . فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر . ثم قد حللت . فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج ، وأهد ما استيسر من الهدي .
826 - مالك عن نافع ، عن سليمان بن يسار ; أن هبار بن الأسود ، جاء يوم النحر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ينحر هديه . فقال : يا أمير المؤمنين . أخطأنا العدة . كما نرى أن هذا اليوم يوم عرفة . فقال عمر : اذهب إلى مكة ، أنت ومن معك . وانحروا هديا إن كان معكم . ثم احلقوا أو [ ص: 300 ] قصروا وارجعوا . فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
17762 - قال مالك : ومن قرن الحج والعمرة . ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا . ويقرن بين الحج والعمرة . ويهدي هديين : هديا لقرانه الحج مع العمرة ، وهديا لما فاته من الحج .
17763 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حديثا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد بن علي أنه قال : من فاتته عرفة وأدرك الوقوف بجمع مع الإمام فقد جزى عنه حجه . ولا أعلم أحدا قاله غيره ، والله أعلم ، وسيأتي القول في الوقوف بالمزدلفة ومن رآه من فروض الحج ، في موضعه إن شاء الله .
17764 - قال أبو عمر : الخلاف بين الفقهاء فيمن فاته الحج إنما هو في الهدي خاصة ، ويدلك على علم مالك بالاختلاف ترجمته هذا الباب " هدي من فاته الحج " .
17765 - قال مالك : من فاته الحج يحلل بعمل عمرة ، وعليه الحج من قابل .
17773 - قال أبو عمر : هذا غير لازم عند الحجازيين ; لأن المحرم عندهم إذا لم يحصره عذر فلا يحله إلا الطواف بالبيت ، ومن أحصره العذر لم يحتج - عند بعضهم - إلى هدي ، وقد مضى القول في ذلك .
17774 - وأما قول مالك في القارن يفوته الحج ، فقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وخالفهما أبو حنيفة وأصحابه ، فقالوا : يطوف ويسعى لعمرته ، ثم يطوف ويسعى [ ص: 302 ] لحجته ، ويحل وعليه الحج من قابل ، وليس عليه عمرة وتجزئه عمرته ، ويسقط عنه دم القران .
17775 - قال أبو عمر : القول ما قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإن كل من وجب عليه قضاء إنما يقضيه كما فاته ، وهدي القران واجب بإجماع ، وهدي بدل ميقات الحج واجب لقول عمر في جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - من غير نكير .
17776 - وجمهور العلماء على من فاته الحج لا يقيم على إحرامه ذلك ، وعليه ما وصفنا من إتيان البيت للطواف به ، والسعي بين الصفا والمروة ، ثم يحل بالتقصير أو الحلق ، ثم يقضي حجه على ما بينا قبل ، وأنه إن أقام على إقرانه حتى الحج من قابل لم يجز عندهم .
17777 - وممن قال به أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
17778 - وهو قول مالك في الاختيار لمن فاته الحج ، أن يتحلل بعمل عمرة ، ولا يقيم محرما إلى قابل ، ولكنه جائز عنده أن يقيم على إحرامه إلى قابل ، فإن فعل سقط عنده عنه الحج ، ولم يحتج إلى أن يتحلل بعمرة ، وعند غيره لا يجزئه إقامته على إحرامه ، ولا بد له من أن يتحلل بعمل عمرة ، ويحج من قابل .
1779 - ثم اختلافهم في الهدي عليه على ما ذكرنا عنهم ، ولما قال الله ، عز وجل : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق . . . [ البقرة : 197 ] دل على أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج ، والله أعلم .
[ ص: 303 ] 17780 - وقد اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فمنهم من ألزمه ذلك ، منهم مالك ؛ لقوله عز وجل أوفوا بالعقود [ أول سورة المائدة ] على أن الاختيار عنده أن لا يفعل .
17781 - ومنهم من جعل إحرامه عمرة ، كمن أحرم بالظهر قبل الزوال .