الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
875 [ ص: 311 ] ( 51 ) باب ما استيسر من الهدي

830 - مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب [ ص: 312 ] كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة .

831 - مالك ; أنه بلغه : أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة . 17805 - قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ; لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما [ المائدة : 95 ] فمما يحكم به في الهدي شاة ، وقد سماها الله هديا . وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا . وكيف يشك أحد في ذلك ؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه [ ص: 313 ] شاة . وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة . فهو كفارة من صيام ، أو إطعام مساكين .


17806 - قال أبو عمر : قد أحسن مالك في احتجاجه هذا ، وأتى بما لا مزيد لأحد فيه وجها حسنا في معناه . 17807 - وعليه جمهور أهل العلم ، وعليه تدور فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز فيما استيسر من الهدي . 17808 - وكان ابن عمر يقول : ما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] بدنة دون بدنة ، وبقرة دون بقرة . 1709 - وقد روي عن عائشة مثل ذلك . 1710 - ذكر سنيد ، عن هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، وابن عمر قالا : ما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] الناقة ، ثم الناقة ، والبقرة دون البقرة . 17811 - وكان ابن عمر يقول : الصيام للمتمتع أحب إلي من الشاة . 17812 - رواه وبرة بن عبد الرحمن ، وعطاء ، عن ابن عمر . 17813 - وروى عنه صدقة بن يسار ، أنه قال : الشاة أحب إلي من البدنة . [ ص: 314 ] 17814 - وعن حماد بن زيد ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس ، قال : ما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] ناقة ، أو بقرة ، أو شرك في دم .

التالي السابق


الخدمات العلمية