الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
878 833 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ; أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية ، أخبرته : أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة . قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية . وأنا معها . فطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة . ثم دخلت صفة المسجد ، فقالت : أمعك مقصان ؟ فقلت : لا ، فقالت : فالتمسيه لي . فالتمسته ، حتى جئت به . فأخذت من قرون رأسها . فلما كان يوم النحر ، ذبحت شاة .


17816 - قال أبو عمر : ليس في هذا الخبر ما يحتاج إلى القول ; لأن الشاة [ ص: 315 ] دون الحلاب لا خلاف في ذلك ، وإنما أدخل مالك هذا الحديث شاهدا على ما استيسر من الهدي شاة " ; لأن المتمتع قد فرض الله عليه ما استيسر من الهدي لقوله ، عز وجل : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] وعمرة كانت متمتعة ، لا شك فيه ، وللمتمتع أن يؤخر الذبح إلى يوم النحر . 17817 - وفي أخذ عمرة من قرون رأسها في المسجد دليل على طهارة شعر الإسلام . 17818 - وعلى هذا جمهور العلماء في طهارة شعور بني آدم . 17819 - وقد كان للشافعي فيه قول رجع إلى ما عليه الجمهور ; بدليل حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر رأسه في حجته ، وأنه أعطاه أبا طلحة وغيره ، ولو كان نجسا ما وهبه لهم ، ولا ملكهم إياه . 17820 - وأما قوله ( من قرون رأسها ) فالقرون هنا الضفائر ويستحب أن تأخذ المرأة من كل ضفيرة قدرا ممكنا ، فتعم بالتقصير ضفائرها ، وإن لم تفعل جزا عنها أقل ما يقع عليه اسم تقصير من شعرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية