الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
880 [ ص: 318 ] 835 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة المحرمة ، إذا حلت لم تمتشط ، حتى تأخذ من قرون رأسها . وإن كان لها هدي ، لم تأخذ من شعرها شيئا ، حتى تنحر هديها .


17831 - إنما قال هذا ; لأن الحلاق نسك يحل لمن رمى الجمرة إلقاء التفث كله ، وهو الشعث . 17832 - ومن لم يجعل الحلاق من النسك ، وجعله أول الحل فهو مذهب سنذكره في باب الحلاق إن شاء الله . 17833 - وأما من حلق قبل أن ينحر فقد قدم وأخر ، وتقديم الأفعال المفعولة يوم النحر وتأخيرها لا حرج فيه . 17834 - وسنذكر ما في ذلك للعلماء من المذاهب في هذا الكتاب إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية