17831 - إنما قال هذا ; لأن الحلاق نسك يحل لمن رمى الجمرة إلقاء التفث كله ، وهو الشعث . 17832 - ومن لم يجعل الحلاق من النسك ، وجعله أول الحل فهو مذهب سنذكره في باب الحلاق إن شاء الله . 17833 - وأما من حلق قبل أن ينحر فقد قدم وأخر ، وتقديم الأفعال المفعولة يوم النحر وتأخيرها لا حرج فيه . 17834 - وسنذكر ما في ذلك للعلماء من المذاهب في هذا الكتاب إن شاء الله .