17835 - قال أبو عمر : إن كان أراد أن من وطئ امرأته في الحج لا يجزئهما بدنة واحدة فقد مضى مذهبه ومذهب من خالفه في ذلك ، وإن كان أراد الاشتراك [ ص: 319 ] في النسك كله من ضحية أو هدي ، فقد اختلف قوله في هدي التطوع . 17836 - فمرة أجاز الاشتراك فيه ، ومرة لم يجزه . ولم يختلف قوله إنه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب . 17837 - وسنذكر في كتاب الضحايا مذهبه في الاشتراك في الضحايا كيف هو عنده . 17838 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة ويجزيهم بعد أن يكون على كل واحد منهم شاة بوجوه مختلفة من جزاء صيد ومن إحصار أو تمتع أو من غير ذلك . 17839 - وقال زفر : لا يجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للهدي عليهم واحدة ، فإما جزاء صيد كله وإما تطوع كله ، فإن اختلف لم يجزه . 17840 - وقالوا : وإن كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي فلا يجزئهم من الهدي . 17841 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا ، أو من يريد حصته من اللحم ولا يريد الهدي أجزأ من أراد الهدي ، ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم . 17842 - قال أبو عمر : ذكر ابن وهب ، عن مالك في موطئه قال : إنما العمرة التي يتطوع الناس بها ، فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهدي . وأما كل . [ ص: 320 ] هدي واجب في عمرة أو ما أشبهها فإنه لا يجوز الاشتراك فيه . 17843 - قال : وإنما اشتركوا يوم الحديبية ; لأنهم كانوا معتمرين تطوعا . 17844 - وقال ابن القاسم : لا يشترك في الهدي الواجب ولا في التطوع عند مالك . 17845 - قال مالك : إذا قلد الهدي وأشعره ، ثم مات وجب إخراجه على ورثته من رأس المال ، ولم يرثوه . 17846 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي يوسف . 17847 - وقال أبو حنيفة ومحمد : يكون ميراثا . 17848 - وقال مالك : من قلد الهدي لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا بد له . وكذلك الأضحية إذا أوجبها ونعلها ، فإن لم يفعل كان له بدلها بأحسن منها . 17849 - وقال أبو حنيفة : جائز له بيعها لهدي وعليه بدله . 17850 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع . 17851 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : له أن يبدل هديه إذا قلده وأشعره ما لم يتكلم بفرضه .