الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
17852 - وسئل مالك : عمن بعث معه بهدي ينحره في حج ، وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل ، أم يؤخره حتى ينحره في الحج . ويحل هو من عمرته ؟ فقال : بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته .


[ ص: 321 ] 17853 - قال أبو عمر : إنما قال كذلك لقول الله ، عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق [ الحج : 33 ] وقال : هديا بالغ الكعبة [ المائدة : 95 ] ، يعني أيام النحر وسائر أيام الذبح إلا بمنى ومكة . 17854 - إلا أن الاختيار أن يذبح الحاج بمنى والمعتمر بمكة ، ومن ذبح بمكة من الحاج لم يخرج ، ولا يذبح بمنى إلا أيام منى وسائر السنة بمكة . 17855 - ولما لم يكن هذا الهدي للمعتمر وإنما بعث به معه لم يرتبط نحره بشيء من عمرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية