الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 21 ] ( 54 ) باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ، ووقوفه على دابة

840 - سئل مالك : هل يقف الرجل بعرفه ، أو بالمزدلفة ، أو يرمي الجمار ، أو يسعى بين الصفا والمروة ، وهو غير طاهر ؟ فقال : كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج ، فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك . والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك .


[ ص: 22 ] 17920 - قال أبو عمر : الأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض والنفساء : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .

17921 - حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن إسماعيل قال : حدثني الحميدي قال : حدثني سفيان قال : حدثني الحميدي قال : حدثني سفيان قال : حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال : أخبرني أبي أنه سمع عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت ، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي ، فقال : " ما لك تبكين ؟ أحضت ؟ " قلت : نعم قال : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " .

17922 - وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب أن رسول - الله صلى الله عليه وسلم - أمر بمثل هذا : أسماء بنت عميس وهي نفساء .

17923 - وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه ، والقول فيه ما قاله مالك وغيره أن كل ما يصنعه الحاج من أمر الحاج ، وهو عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت يفعله كل من ليس على طهارة عند جماعة العلماء ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية