842 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ، ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدرك الحج .
[ ص: 27 ] 17933 - قال أبو عمر : ليلة المزدلفة هي ليلة يوم النحر ، وهي الليلة التي يبيتون فيها بالمزدلفة بعد أن يأتوها من عرفة فيجمعون فيها بين المغرب والعشاء ، ويبيتون بها ويصلون الصبح ، ثم يدفعون منها إلى منى ، وذلك يوم النحر .
17934 - وهذا الذي ذكره مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعروة هو قول جماعة أهل العلم قديما وحديثا لا يختلفون .
17935 - وقد روي به أثر مسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يروه أحد من الصحابة إلا رجلا يدعى عبد الرحمن بن يعمر الديلي .
17944 - وقال سائر العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام ، وإن دفع قبل غروب الشمس إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلا .
17945 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس فلا شيء عليه ، وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت حجته وأهراق دما .
[ ص: 30 ] 17946 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس أجزأه حجه ، وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دم . وإن دفع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم .
17947 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
17948 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
17949 - وهو قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج .
17950 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج قالا : لا يجزئه إلا بدنة .
17951 - قال أبو عمر : الحجة لهم في ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي ، وهو حديث ثابت صحيح رواه جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الثقات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عروة بن مضرس ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، nindex.php?page=showalam&ids=15926وزكريا بن أبي زائدة ، ومطرف .
17955 - قال أبو عمر : هذا الحديث يقضي بأن من لم يأت عرفات ، ولم يفض منها ليلا أو نهارا فلا حج له ، ومن أفاض منها ليلا أو نهارا فقد تم حجه .
17956 - وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث " نهارا " لم يرد به ما قبل الزوال ، فكان ذلك بيانا شافيا .
17957 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : إنما في حديث عروة بن مضرس إعلام منه - صلى الله عليه وسلم - لا يضره إن فاته ، لأنه لما قيل : ليلا أو نهارا ، والسائل يعلم أنه إذا وقف بالنهار فقد أدرك الوقوف بالليل ، فأعلم أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره ، وأنه قد تم حجه لا أنه أراد بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل .
[ ص: 34 ] 17958 - قال : ولو حمل هذا الحديث على ظاهره كان من لم يدرك الصلاة بجمع قد فاته الحج .
17959 - وقال أبو الفرج : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عروة بن مضرس وقد أفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا أراد - والله أعلم - : ليلا أو نهارا وليلا ، فسكت عن أن يقول : وليلا ؛ لعلمه بما قدم من فعله لأنه وقف نهارا وأخذ من الليل فكأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به .
17960 - قال : وقد يحتمل أن يكون قوله ليلا أو نهارا في معنى ليلا ونهارا فتكون " أو " بمعنى الواو .
17961 - قال أبو عمر : لو كان كما ذكر لكان الوقوف واجبا ليلا ونهارا ولم يغن أحدهما ، وهذا لا يقوله أحد ، وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف بالنهار ، إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقا ولم يكن له عذر فهو مسيء . ومن أهل العلم من رأى عليه دما ، ومنهم من لم ير شيئا عليه .
17962 - وجماعة العلماء يقولون : إن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فإنه انفرد بقوله [ ص: 35 ] الذي ذكرناه عنه ، ويدل على أن مذهبه والفرض عنده الوقوف بالليل دون النهار وعند سائر العلماء الليل والنهار في ذلك سواء ، إذا كان بعد الزوال .
17963 - والسنة أن يقف كما وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهارا يتصل له بالليل .
17964 - ولا خلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة فرض على ما ذكرنا من تنازعهم في الوقت المفترض .
17967 - فكان nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وروى ذلك عن ابن الزبير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنهم قالوا : من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته الحج ويجعلها عمرة .
17968 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري مثل ذلك : والأصح عنه أن الوقوف بها [ ص: 36 ] سنة مؤكدة .
17969 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل بعمرة ، ثم ليحج قابلا .
17972 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق : الوقوف بالمزدلفة من سنن الحج المؤكدة ، وليس من فروضها .
[ ص: 37 ] 17973 - وتفصيل أقوالهم في ذلك أن مالكا قال : من لم ينخ بالمزدلفة ولم ينزل فيها وتقدم إلى منى ورمى الجمرة فإنه يهريق دما ، فإن نزل بها ، ثم دفع منها في أول الليل أو وسطه أو آخره ، وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأ ، ولا دم عليه .
17975 - وهو قول عطاء في رواية ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقتادة ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
17979 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نزل بالمزدلفة وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه ، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ولم يصبح فعليه شاة .
[ ص: 38 ] 17980 - قال : وإنما حددنا نصف الليل لأنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لضعفة أهله أن يرحلوا من آخر الليل ، ورخص لهم في أن لا يصبحوا بها ولا يقفوا مع الإمام ، والفرض على الضعيف والقوي سواء ولكنه ناظر لموضع الفضل وتعليم الناس ، وقدم ضعفة أهله لأنه كان مباحا لهم .
17981 - قال وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل .
17982 - وروي عن عطاء أنه إن لم ينزل بجمع فعليه دم ، وإن نزل بها ثم ارتحل بليل فلا شيء عليه .
17983 - رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وهو الصحيح عنه .
17984 - وكان عبد الله بن عمر يقول : إنما جمع منزل تذبح فيه إذا جئت .
17987 - فلو كان حضور الصلاة معه - عليه السلام - من صلب الحج وفرائضه ما أجزأه ، فلم يبق إلا أن مشاهدة الصلاة بجمع سنة حسنة ، وسنن الحج تجبر بالدم إذا لم يفعلها من عليه فعلها .
17988 - وأما احتجاجهم بقول الله - عز وجل - فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام [ البقرة : 198 ] ، وقولهم إن هذه الآية تدل على أن عرفات والمزدلفة جميعا من فروض الحج فليس بشيء ؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر الله على أن حجه تام ، فدل على أن الذكر بها مندوب إليه ، وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من إتمام الحج فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء الله .
17989 - واختلف الفقهاء في الذي يقف بعرفة مغمى عليه ، فقال مالك : إذا أحرم ثم أغمى عليه ووقف به مغمي عليه فحجه تام ولا دم عليه .
[ ص: 40 ] 17990 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
17991 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق : من وقف بها مغمى عليه فقد فاته الحج .
17992 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عمل الحج ثلاثة أشياء : أن يحرم وهو يعقل ، ويدخل عرفة في وقتها وهو يعقل ، ويطوف بالبيت والصفا والمروة وهو يعقل ، ولا يجزئ عنه هذه الثلاثة إلا وهو يعقل .
17994 - حكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور هذا القول عن مالك ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
17995 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وفيه قول آخر أنه لا يجزئه وذلك أنه لا يكون واقفا إلا بإرادة .
[ ص: 41 ] 17996 - قال أبو عمر : مستحيل أن يتأدى الفرض عمن لم يقصد إليه ، ولا علمه ، والمغمى عليه ذاهب العقل غير مخاطب ، والله - تعالى - إنما أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له ، والإخلاص القصد بالنية إلى أداء ما افترض عليه ، ويؤكد هذا قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954039إنما الأعمال بالنيات . . " .
17998 - ( أحدها ) : أنه إن وقفوا قبل لم يجزهم ، وإن وقفوا بعد أجزأهم .
17999 - ( والثاني ) : أنه يجزيهم الوقوف قبل وبعد على حسب اجتهادهم .
18000 - ( والثالث ) : أنه لا يجزيهم الوقوف قبل ولا بعد .
18001 - وروي عن عطاء ، والحسن أنه يجزئهم قبل وبعد .
18002 - وبه قال أبو حنيفة .
18003 - واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فبعضهم قال : يجزئهم بعد ، ولا يجزئهم قبل قياسا على الأسير تلتبس عليه الشهور فيصوم رمضان فيجزئه بعد ولا يجزئه قبل .
18004 - وهو قول مالك .
18005 - وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئهم قبل وبعد قياسا على القبلة .
18006 - nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود لا يجيزان الوقوف لا قبل ولا بعد .
[ ص: 43 ] 18007 - وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم قال : إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على أملهم ، وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده وينحرون من الغد ويعملون عمل الحج ولا يتركوا الوقوف بعرفة من أجل أنه يوم النحر ، ولا ينفضوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ، ويجعلون يوم النحر بالغد بعد وقوفهم ويكون حالهم في ميقاتهم كحال من لم يخطئ .
18008 - قال : وإذا أخطؤوا بعد أن وقفوا بعرفة يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد من يوم عرفة نفسه ولم يجزهم الوقوف يوم التروية .
18009 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : اختلف قول ابن القاسم فيمن وقف يوم التروية .
18010 - وقال يحيى بن عمر : اختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أيضا .