18111 - قال أبو عمر : هذا الحديث يستند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) ، وقد ذكرنا طرقها في التمهيد .
18112 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثني أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة القاضي قال : حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي قال : حدثني سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954061وقف رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بعرفة ، فقال : " هذه عرفة ، وهذا الموقف ، وعرفة كلها موقف " ثم أفاض حين غربت الشمس ، فأردف أسامة ، [ ص: 75 ] وجعل يسير على هيئته ، والناس يضربون يمينا وشمالا ، وهو يقول : " يا أيها الناس عليكم السكينة ، ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جميعا ، فلما أصبح أتى قزح ، فقال : " هذا قزح وهذا الموقف ، وجمع كلها موقف " ثم أفاض حين غربت الشمس ، فلما انتهي إلى وادي محسر قرع ناقته حتى جاز الوادي ، ثم أردف الفضل ، ثم أتى الجمرة ، فرماها ، ثم أتى المنحر بمنى ، فقال : " هذا المنحر ، ومنى كلها منحر " فاستقبلته جارية من خثعم شابة ، فقالت أبي شيخ كبير . . . وذكر الحديث .
18114 - قال أبو عمر : المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء ، وأما العمرة فلا طريق لمنى فيها ، فمن أراد أن ينحر في عمرته ، وساق هديا تطوع به نحره بمكة حيث شاء منها .
18115 - وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يغني عن الاستدلال والاستشهاد فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ، ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك .
[ ص: 76 ] 18116 - فذهب مالك إلى أن المنحر لا يكون في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة ، ومن نحر في غيرهما لم يجزه ومن نحر في أحد الموضعين في الحج أو العمرة أجزأه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلهما موضعا للنحر ، وخصهما بذلك .