899 854 - مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : من نذر بدنة ، فإنه يقلدها نعلين ، ويشعرها ، ثم ينحرها عند البيت ، أو بمنى يوم النحر ، ليس لها دون ذلك . ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء .
18209 - قال أبو عمر : جعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر البدنة كالهدي ، والهدي لا خلاف بين العلماء أنه يهدى إلى البيت العتيق ، يراد بذلك مساكين أهل مكة .
18210 - والهدي سنته أن يقلد ويشعر وينحر إن سلم بمكة ، فمن قال : لله علي بدنة فهو كمن قال لله علي هدي ، وأما إذا قال جزور فإنه أراد إطعام [ ص: 100 ] لحمه مساكين موضعه أو ما يرى من المواضع .