18217 - قال أبو عمر : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا فليس فيه ذكر الموضع الذي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول .
18218 - وهو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم الحديبية .
18221 - وبه عن nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : حلق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية كلهم إلا رجلين قصرا ولم يحلقا .
18223 - رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق جماعة أصحابه ، إلا أن أبا إبراهيم [ ص: 107 ] الأنصاري هذا هو الأشهلي ، لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
18225 - وقد ذكرنا هذه الأحاديث بالأسانيد في " التمهيد " .
18226 - وقد أجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير ، وقد ثبت أن ذلك كان عام الحديبية ، حين أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنع من النهوض إلى البيت ، وقد تقدم ذكر أحكام المحصر في موضعه .
18228 - فقال مالك : الحلاق نسك يجب على الحاج المتم لحجه والمعتمر [ ص: 108 ] لعمرته ، وهو أفضل من التقصير ، ويجب على كل من فاته الحج ، أو أحصر بعدو أو مرض .
18229 - وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو هل هو من النسك أم لا ؟ فقد اختلفوا في ذلك :
18230 - وقال أبو حنيفة : المحصر ليس عليه تقصير ولا حلاق .
18231 - وقال أبو يوسف : يقصر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه .
18232 - وقد روي عن أبي يوسف : أن عليه الحلاق أو التقصير ، لا بد له منه .
18233 - واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هل الحلاق من النسك ؟ أو ليس من النسك ؟ على قولين .
18234 - ( أحدهما ) : الحلاق من النسك .
18235 - ( والآخر ) : الحلاق من الإحلال ؛ لأنه ممنوع منه بالإحرام .
18236 - قال أبو عمر : من جعل الحلاق نسكا أوجب على من تركه دما .