الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
18246 - سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج . هل له رخصة في أن يحلق بمكة ؟ قال : ذلك واسع . والحلاق بمنى أحب إلي .


18247 - قال أبو عمر : إنما استحب ذلك ليكون حلق رأسه في حجه حيث ينحر هديه في حجه ، وذلك بمنى هو منحر الحاج عند الجميع ، وأجازه بمكة كما يجوز النحر بمكة لم ينحر هنا ؛ لأن الهدي إذا لم يبلغ مكة فقد بلغ محله .

التالي السابق


الخدمات العلمية