905 860 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال : إني أفضت ، وأفضت معي بأهلي ، ثم عدلت إلى شعب ، فذهبت لأدنو من أهلي ، فقالت : إني لم أقصر من شعري بعد ، فأخذت من شعرها بأسناني ، ثم وقعت بها ، فضحك القاسم وقال : مرها فلتأخذ من شعرها بالجملين .
18262 - قال مالك : أستحب في مثل هذا أن يهرق دما . وذلك أن [ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما .
18263 - قال أبو عمر : هذا الحديث بين ما فيه مدخل للقول إلا أن من السنة إذا رمى الجمرة إن كان معه هدي أن يحلق وينحر ثم يقبض ، وعمل يوم النحر الحلق والرمي للإفاضة قد أجاز فيه جمهور أهل العلم التقديم والتأخير ، ومعلوم أن من طاف للإفاضة فقد حل له النساء ، فلم يأت الرجل حراما في فعله ذلك إلا أنه أساء إذ وطئ قبل الحلق ، وعليه أن يحلق كما قال له القاسم لا غير .
18264 - واستحب له مالك الدم مع ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يره عليه القاسم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=954100افعل ولا حرج " - يعني في التقديم والتأخير فيما يعمل يوم النحر من أعمال الحج .
18265 - روى القاسم أن التقصير بالأسنان له هذا الشأن ، وأجمعوا أن سنة المرأة : التقصير ، لا الحلاق .
18267 - وقال الحسن : حلق رأسها مثلة ، فرأى القاسم الأخذ بالجلمين [ ص: 116 ] للمقصر لأنه المعروف بالتقصير ، كما أن المعروف بالحج : الحلاق بالموسى في الحج .
18269 - وقال غيره : لما كان الحلق بالموسى نسكا في الحج كان في غير الحج حسنا .
18270 - وفي أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج ؛ لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم .
18271 - nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اعفوا اللحى " وهو أعلم بمعنى ما روى . فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء : الأخذ من اللحية ما تطاير ، والله أعلم .
18272 - وروي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يأخذ من لحيته ما يلي وجهه . 18273 - وقال إبراهيم : كانوا يأخذون من عوارض لحاهم .
[ ص: 117 ] 18274 - وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته .
18275 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه كان يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة .
18276 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك .
18277 - وعن الحسن مثله .
18278 - وقال قتادة : ما كانوا يأخذون من طولها إلا في حج أو عمرة ، كانوا يأخذون من العارضين .
18279 - كل ذلك من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بالأسانيد .
18280 - أخبرنا عبد الوارث قال : حدثني قاسم قال : حدثني الخشني قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن أبي عمر العدني قال : حدثني سفيان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر ، ثم قال للحجام : خذ ما تحت القبضة .