6 حديث خامس 6 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إن أهم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . ثم كتب : أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا ، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله . والعصر والشمس مرتفعة ، بيضاء نقية ، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ، قبل غروب الشمس . والمغرب ، إذا غربت الشمس . والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل . فمن نام فلا نامت عينه ، فمن نام فلا نامت عينه . فمن نام فلا نامت عينه . والصبح ، والنجوم بادية مشتبكة .
359 - هكذا روى مالك ، عن نافع : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى عماله .
360 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى عماله ، فذكر مثله بمعناه ، وفي حديث غير هذا ما كان عليه من الاهتبال بأمور المسلمين إذ ولاه الله أمرهم .
[ ص: 236 ] 361 - وإنما خاطب العمال لأن الناس تبع لهم ، كما جاء في المثل : " الناس على دين الملك " .
362 - وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس ، هم : الأمراء ، والعلماء " .
370 - وأما قوله : " أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا " فإنه أراد فيء الإنسان أن يكون ذراعا زائدا على القدر الذي تزول عليه الشمس صيفا وشتاء ، وذلك ربع قامة .
371 - ولو كان القائم ذراعا لكان مراد عمر من ذلك ربع ذراع ، ومعناه - على ما قدمناه - لمساجد الجماعات ; لما يلحق الناس من الاشتغال ، ولاختلاف أحوالهم فمنهم : الخفيف ، والثقيل في حركاته .
372 - وقد مضى في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في أول الكتاب من معاني الأوقات ما يغني عن القول هاهنا في شيء منها .
373 - ودخول الشمس صفرة معلومة في الأرض تستغني عن التفسير .
374 - والفرسخ ثلاثة أميال ، واختلف في الميل ، وأصح ما قيل فيه : ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع .
[ ص: 238 ] 375 - وهذا كله من عمر على التقريب ، وليس في شيء من ذلك تحديد ، ولكنه يدل على سعة الوقت . وما قدمنا في الأوقات يغني والحمد لله .
376 - وأما قوله : " وآخر العشاء ما لم تنم " فكلام ليس على ظاهره ، ومعناه النهي عن النوم قبلها ; لأنه قد ثبت النهي عن النوم قبلها ، واشتهر عند العلماء شهرة توجب القطع أن عمر لا يجهل ذلك .
377 - ومن تأول على عمر إباحة النوم قبل العشاء فقد جهل ، ويدلك على ذلك دعاؤه على من نام قبل أن يصلي العشاء وألا تنام عينه ، فكرر ذلك ثلاثا مؤكدا .
378 - وأما الصبح فقد قدمنا أنه كان من مذهبه ومذهب أبي بكر : التغليس بالصبح ، ويشهد لذلك قوله : " والنجوم بادية مشتبكة " وهذا على إيضاح الفجر لا على الشك فيه ; لإجماع المسلمين على أن من صلى وهو شاك في الفجر فلا صلاة له .
379 - وأما تأويل أصحابنا في حديث عمر هذا إلى عماله : أنه أراد مساجد الجماعات فلحديث مالك ، عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : " أن صل الظهر إذا زاغت الشمس " فهذا على المنفرد لئلا يتضاد خبره ، أو يكون على الإعلام بأول الوقت ; ليعلم بذلك رعيته .
380 - وأهل العلم لا يرون النوم قبل العشاء ، ولا الحديث بعدها ، وقد رخص فيه قوم ، وسيأتي هذا المعنى مجودا في موضعه إن شاء الله .
[ ص: 239 ] 381 - وقد ذكر الساجي أبو يحيى قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن كردوس قال : خرج nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأبو مسعود ، وحذيفة ، وأبو موسى من عند الوليد ، وقد تحدثوا ليلا طويلا ، فجاءوا إلى سرة المسجد فتحدثوا حتى طلع الفجر .
382 - قال أبو عمر : هذا معناه عندي أن تكون ضرورة دعتهم إلى هذا في حين شكوى أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=292بالوليد بن عقبة ، وابتداء طعنهم على عثمان .
[ ص: 240 ] 385 - والحديث بعدها رواه عن أبي المنهال شعبة ، وعوف ، وغيرهما .
386 - ومن هذا الباب قول حذيفة : جدب لنا عمر السمر بعد العتمة : يعني عابه علينا ، كذلك شرحه أبو عبيدة ، وغيره .
387 - وعن عمر أيضا فيه حديث آخر : " أنه كان يقول لهم إذا صلى العتمة : انصرفوا إلى بيوتكم " ذكره أبو عبيدة أيضا .
388 - وسائر ما في حديث أبي سهيل هو في حديث نافع ، وحديث نافع أتم ، وقد مضى فيه القول ، وأمره لأبي موسى بأن يقرأ في الصبح سورتين طويلتين من المفصل على الاختيار لا على الوجوب .
389 - ولا واجب في القراءة غير فاتحة الكتاب ، وغير ذلك مسنون مستحب ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر في ذلك قوله : أن صل العشاء ما ( بينك ) وبين ثلث الليل ، فإن أخرت فإلى شطر الليل ، ولا تكن من الغافلين .
390 - وقد مضى في آخر وقت المختار من الأحاديث المسندة : ثلث الليل ، ونصف الليل ، وعلى ذلك اختلاف العلماء الذي ذكرنا .
391 - فمن ذهب إلى ثلث الليل تأول قوله : " ولا تكن من الغافلين " فتؤخرها إلى شطر الليل .
392 - ومن ذهب إلى أن آخر وقتها المختار : نصف الليل ، تأول ولا تكن من الغافلين فتؤخرها بعد شطر الليل ، أو إلى أن يخرج وقتها ، ولعله ذهب إلى [ ص: 241 ] أن آخر وقتها الذي صلاها فيه رسول الله شطر الليل ، وأن ما بعد ذلك فوت لقوله - عليه السلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=951739ما بين هذين وقت " .
393 - ولست أقول : إن من صلاها قبل الفجر صلاها قاضيا بعد خروج وقتها لدلائل .
394 - ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى .
395 - ولأنها لو فاتت بانقضاء شطر الليل ما لزمت الحائض تطهر ، والمغمى عليه يفيق ، إذا أدركا من وقتها ركعة قبل الفجر ، كما لا تلزمهما بعد الفجر ، ولا الصبح بعد طلوع الشمس .