الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
909 864 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : من عقص رأسه ، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق .


18287 - روى ابن جريح ، عن عطاء [ عن ] ابن عمر قال : من عقد أو لبد أو [ ص: 120 ] ضفر أو عقص ، فليحلق .

18288 - وقال ابن عباس : نواه . 18289 - وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال من ضفر رأسه أو عقص أو لبد فهو ما نوى .

18290 - قال : وقال ابن عمر : من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق .

18291 - وسفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله ، إلا أنه قال فليحلق .

18292 - وبه قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

18293 - قال أبو عمر : قول ابن عباس : ( هو ما نواه ) ، يريد من حلق أو قصر في حين عقصه أو ضفره أو تلبيده . وقد قالت به فرقة .

18294 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد : إن قصر الملبد لرأسه بالمقراض ، أو بالمقص أجزأه .

18295 - قال أبو عمر : التلبيد سنة الحلق وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه .

[ ص: 121 ] 18296 - والذي عليه العلماء أن لا تقصير دون الحلاق مع أنه سنته لقوله - عليه السلام - : لبدت رأسي ، ثم حلق - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصر في حجته . 50 18297 - ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ؛ ليمنعه ذلك من الشعث ، ولما ذكرنا .

18298 - والعقص : أن يجمع شعره في قفاه ، وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر .

18299 - فرأى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فيمن فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه واجب .

18300 - وهذا عند العلماء وجوب بسنة .

18301 - ومعنى قوله : ( لا تشبهوا بالتلبيد ) أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد من العقص والضفر ونحوه ، ثم تقصرون ولا تحلقون ، وتقولون لم نلبد .

18302 - يقول : فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الحلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية