909 864 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من عقص رأسه ، أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق .
18287 - روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح ، عن عطاء [ عن ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من عقد أو لبد أو [ ص: 120 ] ضفر أو عقص ، فليحلق .
18288 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نواه . 18289 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال من ضفر رأسه أو عقص أو لبد فهو ما نوى .
18290 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق .
18291 - وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، إلا أنه قال فليحلق .
18292 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
18293 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( هو ما نواه ) ، يريد من حلق أو قصر في حين عقصه أو ضفره أو تلبيده . وقد قالت به فرقة .
18295 - قال أبو عمر : التلبيد سنة الحلق وذلك أنه من لبد رأسه بالخطمي وما أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه .
[ ص: 121 ] 18296 - والذي عليه العلماء أن لا تقصير دون الحلاق مع أنه سنته لقوله - عليه السلام - : لبدت رأسي ، ثم حلق - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصر في حجته . 50 18297 - ومعنى التلبيد أن يجعل الصمغ في الغسول ، ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم ؛ ليمنعه ذلك من الشعث ، ولما ذكرنا .
18298 - والعقص : أن يجمع شعره في قفاه ، وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر .
18299 - فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فيمن فعل شيئا من ذلك أن الحلاق عليه واجب .
18300 - وهذا عند العلماء وجوب بسنة .
18301 - ومعنى قوله : ( لا تشبهوا بالتلبيد ) أي لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم التلبيد من العقص والضفر ونحوه ، ثم تقصرون ولا تحلقون ، وتقولون لم نلبد .
18302 - يقول : فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الحلاق .