18317 - فقال مالك : لا يصلي فيها الفرض ، ولا الوتر ، ولا ركعتي الفجر ، ولا ركعتي الطواف ، ويصلي فيها التطوع .
18318 - وقد ذكرنا اختلاف قوله وقول أصحابه - فيمن صلى فيها أو على ظهرها الفريضة في كتاب اختلافهم ، والأشهر عنهم أنهم يعيدون في الوقت .
18319 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يصلي في الكعبة الفريضة ، والنافلة .
18320 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة ، أو صلى عند الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة ؛ لأنه لم يستقبل شيئا منها .
18321 - قال : ومن صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه لم يستقبل شيئا منها .