866 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان إلى nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف . أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج قال : فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس ، وأنا معه ، فصاح به عند سرادقه : أين هذا ؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : الرواح إن كنت [ ص: 129 ] تريد السنة . فقال : أهذه الساعة ؟ قال : نعم قال : فأنظرني حتى أفيض علي ماء ، ثم أخرج ، فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج ، فسار بيني وبين أبي ، فقلت له : إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم ، فاقصر الخطبة وعجل الصلاة . قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر ، كيما يسمع ذلك منه ، فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق سالم .
18327 - قال أبو عمر : هذا الحديث يخرج من المسند ؛ لقول عبد الله بن عمر للحجاج : الرواح إن كنت تريد السنة .
[ ص: 130 ] 18328 - وكذلك قول سالم له : إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة .
18329 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : صدق .
18330 - وقد ذكرنا رواية معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لهذا الحديث ومن قال إن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري شهد هذه القصة معهم ، وصحح سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يومئذ ، وبينا ذلك في كتاب " التمهيد " .
[ ص: 131 ] 18331 - وفي هذا الحديث فقه ، وأدب ، وعلم كثير من أمور الحج :
18335 - ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ، ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه فيصلون خلفه برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام .
18338 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نزل بعرفة عند الصخرات قريبا من منزل الأمراء اليوم .
18339 - وروي عنه : أنه نزل بنمرة من عرفة ، وحيث ما نزل بعرفة فجائز ، وكذلك وقوفه منها حيث شاء ما وقف إلا بطن عرنة .
18340 - وقد ذكرنا ما يلزم من وقف ببطن عرنة وما للعلماء في [ ص: 135 ] ذلك .
18341 - فإذا زاغت الشمس وراح إلى المسجد بعرفة فيصلي بها الظهر والعصر جميعا مع الإمام في أول وقت الظهر .
18342 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثني محمد بن بكر قال : حدثني أبو داود قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثني نافع بن عمر ، عن سعيد بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أية ساعة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يروح في هذا اليوم ؟ قال : إذا كان ذلك رحنا ، فلما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يروح قال : أزاغت الشمس ؟ قالوا : لم تزغ الشمس ، وقال : أزاغت الشمس قالوا : لم تزغ ، ثم قال : أزاغت . فلما قالوا قد زاغت ارتحل .
18347 - وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرا من خطبته ، ثم يؤذن المؤذن فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة ، ثم ينزل فيصلي الظهر ، ثم يقيم المؤذن الصلاة للعصر .
18350 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب ، ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة .
18351 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
18355 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . ما قدمنا يدل على أن الإمام يجلس ، فإذا فرغ المؤذن ، قام يخطب .
18356 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أتى الإمام المسجد خطب الخطبة الأولى ، ولم يذكر جلوسا عند صعود المنبر ، فإذا فرغ من الأولى جلس جلسة خفيفة قدر قراءة قل هو الله أحد ( سورة الإخلاص ) ، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى . 18357 - وأجمع العلماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ، ولم يجهر بالقراءة .
18360 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صل مع الإمام بعرفة الصلاتين إن استطعت ، وإن صليت في ذلك فصل كل صلاة لوقتها .
[ ص: 138 ] 18361 - وكذلك قال أبو حنيفة : لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام ، وأما من صلى وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها .
18362 - وهو قول إبراهيم .
18363 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق : جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا .
18364 - وحجتهم أن جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان من أجل السفر ، ولكل مسافر الجمع بينهما كذلك .
18367 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين بإقامة لكل صلاة .
18368 - وقد روي عن مالك مثل ذلك ، والمشهور عنه وتحصيل مذهبه ما قدمنا ذكره ( من قوله في صلاتي المزدلفة ، والحجة له ، قد تقدمت هناك ) .
[ ص: 139 ] 18369 - واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : فروي عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : أنه يجمع بينهما بإقامة إقامة دون أذان .
18370 - رواه الكوسج عنهما .
18371 - وروى عنه أحمد الأثرم : من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وإن شاء بإقامة إقامة .
18372 - وحجة مالك ومن قال بقوله في ذلك ما رواه إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن النعمان بن حميد أبي قدامة : أنه صلى مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين وإقامتين .
18373 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل ذلك بالمزدلفة ، ومنهم من ذكر عنه ذلك في حديث عرفة والمزدلفة ، وقال فيه المحاربي : لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
18374 - والحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن قال بأذان واحد وإقامتين حديث جابر - الحديث الطويل - في الحج .
18377 - وكان مالك ( رحمه الله ) يكره المصبغات للرجال والنساء ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر .
18378 - وروي عن عائشة مثل قول مالك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عائشة ، كانت تكره المثرد بالمعصفر .
18379 - ومن كان يكره لبس المصبغات بالعصفر ، ثم في الإحرام : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
18380 - ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجماعة لأنه ليس بطيب .
18382 - وفيه : الغسل للوقوف بعرفة ؛ لأن قول الحجاج لعبد الله بن [ ص: 141 ] عمر : أنظرني حتى أفيض علي ماء ، كذلك كان .
18383 - وهو مذهب عبد الله بن عمر ، وأهل العلم يستحبونه .
18384 - وفيه : إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير ألا ترى أن سالما علم الحجاج قصر الخطبة وتعجيل الصلاة ، وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى جنبه ، وقصر الصلاة في ذلك الموضع وفي غيره سنة ، وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهر ، ثم يصلي العصر بإثر السلام من الظهر .
18385 - وأجمع العلماء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة ، وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا ، وإن لم يخطب ويسر القراءة فيهما لأنهما ظهر وعصر قصرتا من أجل السفر .
18390 - وقد يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي أيضا ؛ لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ منها سنة أيضا ، ومعلوم أنه من عجل الصلاة عجل الوقوف لأنه بإثرها متصل بها .